فإذا بقي مقدار ذلك فقد خرج وقت الظهر و بقي وقت العصر حتى تغيب الشمس ١.
و أخبار الأئمة عليهم السلام و إن تعددت في حكم الخبر الواحد انتهى.
و لا يخفی قوة ما اختاره و إن أمكن المناقشة في بعض ما ذكره قدس سره و المسألة لا تخلو من إشكال.
«41»- الْعَيَّاشِيُّ، عَنْ أَبِي هَاشِمٍ الْخَادِمِ عَنْ أَبِي الْحَسَنِ الْمَاضِي عليه السلام قَالَ: مَا بَيْنَ غُرُوبِ الشَّمْسِ إِلَى سُقُوطِ الْقُرْصِ غَسَقٌ ٢.
«42»- إِخْتِيَارُ الرِّجَالِ لِلْكَشِّيِّ، عَنْ حَمْدَوَيْهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ عُمَرَ بْنِ أُذَيْنَةَ عَنْ زُرَارَةَ قَالَ: كُنْتُ قَاعِداً عِنْدَ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عليه السلام أَنَا وَ حُمْرَانُ فَقَالَ لَهُ حُمْرَانُ مَا تَقُولُ فِيمَا يَقُولُ زُرَارَةُ فَقَدْ خَالَفْتُهُ فِيهِ قَالَ فَمَا هُوَ قَالَ يَزْعُمُ أَنَّ مَوَاقِيتَ الصَّلَاةِ مُفَوَّضَةٌ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صلى اللّٰه عليه و آله وَ هُوَ الَّذِي وَضَعَهَا قَالَ فَمَا تَقُولُ أَنْتَ قَالَ قُلْتُ إِنَّ جَبْرَئِيلَ عليه السلام أَتَاهُ فِي الْيَوْمِ الْأَوَّلِ بِالْوَقْتِ الْأَوَّلِ وَ فِي الْيَوْمِ الثَّانِي بِالْوَقْتِ الْأَخِيرِ ثُمَّ قَالَ جَبْرَئِيلُ يَا مُحَمَّدُ مَا بَيْنَهُمَا وَقْتٌ فَقَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ عليه السلام يَا حُمْرَانُ- زُرَارَةُ يَقُولُ إِنَّمَا جَاءَ جَبْرَئِيلُ عليه السلام مُشِيراً عَلَى مُحَمَّدٍ صلى اللّٰه عليه و آله وَ صَدَقَ زُرَارَةُ جَعَلَ اللَّهُ ذَلِكَ إِلَى مُحَمَّدٍ صلى اللّٰه عليه و آله فَوَضَعَهُ وَ أَشَارَ جَبْرَئِيلُ عَلَيْهِ ٣.
«43»- فَلَاحُ السَّائِلِ، مِنْ كِتَابِ مَدِينَةِ الْعِلْمِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عليه السلام قَالَ: فَضْلُ الْوَقْتِ الْأَوَّلِ عَلَى الْأَخِيرِ كَفَضْلِ الْآخِرَةِ عَلَى الدُّنْيَا٤.
وَ بِالْإِسْنَادِ عَنْهُ عليه السلام قَالَ: لَفَضْلُ الْوَقْتِ الْأَوَّلِ عَلَى الْآخِرِ خَيْرٌ لِلْمُؤْمِنِ مِنْ مَالِهِ وَ وُلْدِهِ ٥.
«44»- تَفْسِيرُ النُّعْمَانِيِّ، بِإِسْنَادِهِ عَنِ الصَّادِقِ عليه السلام عَنْ آبَائِهِ عَنْ أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ
:
· /bihar/79/359/