Misbah Library
العلامة محمد باقر المجلسي 79 ٣٥٧

الشَّمْسُ فَلَا صَلَاةَ لَهُ ١.

بيان: يدل على جواز الاعتماد على المؤذنين في دخول الوقت و إن كانوا مخالفين بل ربما يستدل به على العمل بخبر الموثق ٢

و قد يحمل على ما إذا حصل العلم باتفاق جماعة من المؤذنين على الأذان بحيث يستحيل تواطؤهم على الكذب و هو بعيد و ظاهر المعتبر أنه يجوز التعويل على أذان الثقة الذي يعرف منه الاستظهار عند التمكن من العلم لقول النَّبِيِّ صلى اللّٰه عليه و آله: الْمُؤَذِّنُونَ أُمَنَاءُ.

وَ رَوَی الشَّيْخُ ٣ عَنْ ذَرِيحٍ قَالَ: قَالَ لِي أَبُو عَبْدِ اللَّهِ عليه السلام صَلِّ الْجُمُعَةَ بِأَذَانِ هَؤُلَاءِ فَإِنَّهُمْ أَشَدُّ شَیْ ءٍ مُوَاظَبَةً عَلَى الْوَقْتِ.

وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ الْقَسْرِيِّ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ عليه السلام أَخَافُ أَنْ نَكُونَ نُصَلِّي الْجُمُعَةَ قَبْلَ أَنْ تَزُولَ الشَّمْسُ قَالَ إِنَّمَا ذَاكَ عَلَى الْمُؤَذِّنِينَ ٤.

و يعارضها خبر علي بن جعفر المتقدم و يمكن حمله على الكراهة جمعا أو حمل تلك الأخبار على حصول العلم و الثاني أحوط.

و أما الاعتماد على شهادة العدلين فظاهر الأكثر الجواز و في العدل الواحد عدم الجواز و ظاهر المبسوط عدم جواز التعويل على الغير مع عدم المانع مطلقا و هو أحوط.

«39»- الْعَيَّاشِيُّ، عَنْ زُرَارَةَ وَ حُمْرَانَ وَ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ وَ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عليه السلام: عَنْ قَوْلِهِ أَقِمِ الصَّلاةَ لِدُلُوكِ الشَّمْسِ إِلى غَسَقِ اللَّيْلِ قَالَ جُمِعَتِ الصَّلَاةُ كُلُّهُنَّ وَ دُلُوكُ الشَّمْسِ زَوَالُهَا وَ غَسَقُ اللَّيْلِ انْتِصَافُهُ وَ قَالَ إِنَّهُ يُنَادِي مُنَادٍ مِنَ السَّمَاءِ كُلَّ لَيْلَةٍ إِذَا انْتَصَفَ اللَّيْلُ مَنْ رَقَدَ عَنْ صَلَاةِ الْعِشَاءِ إِلَى هَذِهِ السَّاعَةِ فَلَا نَامَتْ عَيْنَاهُ- وَ قُرْآنَ الْفَجْرِ قَالَ صَلَاةُ الصُّبْحِ وَ أَمَّا قَوْلُهُ كانَ مَشْهُوداً

(١)1- 1. تفسير العيّاشيّ ج 2 ص 309.
(٢)2- 2. و فيه أن أذان المؤذن مستظهر بعدم انكار عامة المسلمين عليه، فعدم انكارهم عليه دليل تأييدهم للوقت بخلاف خبر الثقة، فانه خبر واحد.
(٣)3- 3. راجع التهذيب ج 1 ص 317.
(٤)4- 4. راجع التهذيب ج 1 ص 323، باب العمل في ليلة الجمعة و يومها.

:  · /bihar/79/357/