إِلَيْهِ فَتُؤَدِّيَهُ بِعَيْنِهِ إِنَّ الصَّلَاةَ وَ الزَّكَاةَ وَ الْحَجَّ وَ الْوَلَايَةَ لَيْسَ شَیْ ءٌ يَقَعُ مَكَانَهَا دُونَ أَدَائِهَا وَ إِنَّ الصَّوْمَ إِذَا فَاتَكَ أَوْ قَصَّرْتَ وَ سَافَرْتَ فِيهِ أَدَّيْتَ مَكَانَهُ أَيَّاماً غَيْرَهَا وَ جُبِرَتْ ذَلِكَ الذَّنْبُ بِصَدَقَةٍ وَ لَا قَضَاءَ عَلَيْكَ وَ لَيْسَ مِنْ تِلْكَ الْأَرْبَعَةِ شَیْ ءٌ يُجْزِيكَ مَكَانَهُ غَيْرُهُ ١.
أقول: الخبر مختصر و قد مر في كتاب الإيمان و الكفر مشروحا٢ و قد مر كثير من الأخبار في فضل الصلاة في أبواب هذا الكتاب لم نعدها مخافة الإطناب.
«60»- الْهِدَايَةُ لِلصَّدُوقِ،: الدَّعَائِمُ الَّتِي بُنِيَ عَلَيْهَا الْإِسْلَامُ سِتٌّ الصَّلَاةُ وَ الزَّكَاةُ وَ الصَّوْمُ وَ الْحَجُّ وَ الْجِهَادُ وَ الْوَلَايَةُ وَ هِيَ أَفْضَلُهُنَّ وَ مَنْ تَرَكَ وَاحِدَةً مِنْ هَذِهِ الْخَمْسِ عَمْداً مُتَعَمِّداً فَهُوَ كَافِرٌ وَ لَا صَلَاةَ إِلَّا بِوُضُوءٍ وَ الصَّلَاةُ تَتِمُّ بِالنَّوَافِلِ وَ الْوُضُوءُ بِغُسْلِ يَوْمِ الْجُمُعَةِ٣.
«61»- الْمَجَازَاتُ النَّبَوِيَّةُ، عَنِ النَّبِيِّ صلى اللّٰه عليه و آله قَالَ: إِنَّ الْمُسْلِمَ إِذَا تَوَضَّأَ وَ صَلَّى الْخَمْسَ تَحَاتَّتْ خَطَايَاهُ كَمَا تَتَحَاتُّ الْوَرَقُ.
قال السيد هذه استعارة و المراد أن اللّٰه يكفر خطاياه بسرعة فتسقط عنه آصارها و تنحط أوزارها كما تتساقط الأوراق عن أغصانها إذا هزتها الراح أو زعزعتها الرياح ٤.
«62»- كِتَابُ الْإِمَامَةِ وَ التَّبْصِرَةِ، لِعَلِيِّ بْنِ بَابَوَيْهِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ حَمْزَةَ الْعَلَوِيِّ عَنْ عَلِيِّ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي الْقَاسِمِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ هَارُونَ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ مَسْعَدَةَ بْنِ صَدَقَةَ عَنِ الصَّادِقِ عليه السلام عَنْ أَبِيهِ عَنْ آبَائِهِ عليهم السلام قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى اللّٰه عليه و آله: الصَّلَاةُ مِيزَانٌ مَنْ وَفَّى اسْتَوْفَى.
«63»- كِتَابُ الْمُثَنَّى بْنِ الْوَلِيدِ الْحَنَّاطِ، عَنْ أَبِي بَصِيرٍ قَالَ: دَخَلْتُ
:
· /bihar/79/235/