Misbah Library
العلامة محمد باقر المجلسي 79 ٢٢٧

مُبارَكاً أَيْنَ ما كُنْتُ وَ أَوْصانِي بِالصَّلاةِ وَ الزَّكاةِ ما دُمْتُ حَيًّا.

«51»- كَنْزُ الْكَرَاجُكِيِّ،: قَالَ لُقْمَانُ لِابْنِهِ يا بُنَيَّ أَقِمِ الصَّلاةَ فَإِنَّمَا مَثَلُهَا فِي دِينِ اللَّهِ كَمَثَلِ عَمُودِ فُسْطَاطٍ فَإِنَّ الْعَمُودَ إِذَا اسْتَقَامَ نَفَعَتِ الْأَطْنَابُ وَ الْأَوْتَادُ وَ الظِّلَالُ وَ إِنْ لَمْ يَسْتَقِمْ لَمْ يَنْفَعْ وَتِدٌ وَ لَا طُنُبٌ وَ لَا ظِلَالٌ.

«52»- عُدَّةُ الدَّاعِي، وَ دَعَائِمُ الْإِسْلَامِ، عَنِ الْبَاقِرِ عليه السلام: يَا بَاغِيَ الْعِلْمِ صَلِّ قَبْلَ أَنْ لَا تَقْدِرَ عَلَى لَيْلٍ وَ لَا نَهَارٍ تُصَلِّي فِيهِ إِنَّمَا مَثَلُ الصَّلَاةِ لِصَاحِبِهَا كَمَثَلِ رَجُلٍ دَخَلَ عَلَى ذِي سُلْطَانٍ فَأَنْصَتَ لَهُ حَتَّى فَرَغَ مِنْ حَاجَتِهِ وَ كَذَلِكَ الْمَرْءُ الْمُسْلِمُ بِإِذْنِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ مَا دَامَ فِي الصَّلَاةِ لَمْ يَزَلِ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ يَنْظُرُ إِلَيْهِ حَتَّى يَفْرُغَ مِنْ صَلَاتِهِ ١.

«53»- غَوَالِي اللَّآلِي، قَالَ النَّبِيُّ صلى اللّٰه عليه و آله: أَوَّلُ مَا يُنْظَرُ فِي عَمَلِ الْعَبْدِ فِي يَوْمِ الْقِيَامَةِ فِي صَلَاتِهِ فَإِنْ قُبِلَتْ نُظِرَ فِي غَيْرِهَا وَ إِنْ لَمْ تُقْبَلْ لَمْ يُنْظَرْ فِي عَمَلِهِ بِشَيْ ءٍ.

وَ قَالَ الصَّادِقُ عليه السلام: شَفَاعَتُنَا لَا تَنَالُ مُسْتَخِفّاً بِصَلَاتِهِ.

«54»- الْمُعْتَبَرُ، قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى اللّٰه عليه و آله: لَا يَزَالُ الشَّيْطَانُ ذَعِراً مِنْ أَمْرِ الْمُؤْمِنِ مَا حَافَظَ عَلَى الصَّلَوَاتِ الْخَمْسِ فَإِذَا ضَيَّعَهُنَّ اجْتَرَأَ عَلَيْهِ.

وَ عَنْ عَلِيٍّ عليه السلام قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى اللّٰه عليه و آله: إِنَّ عَمُودَ الدِّينِ الصَّلَاةُ وَ هِيَ أَوَّلُ مَا يَنْزِلُ فِيهِ مِنْ عَمَلِ ابْنِ آدَمَ فَإِنْ صَحَّتْ نُظِرَ فِي عَمَلِهِ وَ إِنْ لَمْ تَصِحَّ لَمْ يُنْظَرْ فِي بَقِيَّةِ عَمَلِهِ.

وَ قَالَ عليه السلام: لِكُلِّ شَیْ ءٍ وَجْهٌ وَ وَجْهُ دِينِكُمُ الصَّلَاةُ.

«55»- الْكَافِي، وَ الْفَقِيهُ، وَ التَّهْذِيبُ، بِأَسَانِيدِهِمْ عَنِ الصَّادِقِ عليه السلام قَالَ: صَلَاةٌ فَرِيضَةٌ خَيْرٌ مِنْ عِشْرِينَ حَجَّةً وَ حَجَّةٌ خَيْرٌ مِنْ بَيْتٍ مَمْلُوٍّ ذَهَباً يُتَصَدَّقُ مِنْهُ حَتَّى يَفْنَي أَوْ حَتَّى لَا يَبْقَي مِنْهُ شَیْ ءٌ٢.

(١)1- 1. دعائم الإسلام ج 1 ص 134.
(٢)2- 2. الكافي ج 3 ص 265 ط الآخوندي و ج 1 ص 73 من الفروع الطبعة الحجرية و التهذيب ج 1 ص 203 ط حجر ج 2 ص 236 ط نجف، الفقيه ج 1 ص 134 ط نجف.

:  · /bihar/79/227/