Misbah Library
العلامة محمد باقر المجلسي 79 ١٩٨

و قيل معناه أن الصلاة تنهى صاحبها عن الفحشاء و المنكر ما دام فيها و قيل معناه أنه ينبغي أن تنهاه كقوله وَ مَنْ دَخَلَهُ كانَ آمِناً١ و قال ابن عباس في الصلاة منهى و مزدجر عن معاصي اللّٰه فمن لم تنهه صلاته عن المعاصي لم يزدد من اللّٰه إلا بعدا وَ عَنِ النَّبِيِّ صلى اللّٰه عليه و آله أَنَّهُ قَالَ: مَنْ لَمْ تَنْهَهُ صَلَاتُهُ عَنِ الْفَحْشَاءِ وَ الْمُنْكَرِ لَمْ يَزْدَدْ مِنَ اللَّهِ إِلَّا بُعْداً.

وَ عَنْهُ صلى اللّٰه عليه و آله قَالَ: لَا صَلَاةَ لِمَنْ لَمْ يُطِعِ الصَّلَاةَ وَ طَاعَةُ الصَّلَاةِ أَنْ تَنْهَى عَنِ الْفَحْشَاءِ وَ الْمُنْكَرِ.

و معنى ذلك أن الصلاة إذا كانت ناهية عن المعاصي فمن أقامها ثم لم ينته عن المعاصي لم تكن صلاته بالصفة التي وصفها اللّٰه بها فإن تاب من بعد ذلك و ترك المعاصي فقد تبين أن صلاته كانت نافعة له و ناهيته و إن لم ينته إلا بعد زمان.

وَ رُوِیَ: أَنَّ فَتًى مِنَ الْأَنْصَارِ كَانَ يُصَلِّي الصَّلَاةَ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صلى اللّٰه عليه و آله وَ يَرْتَكِبُ الْفَوَاحِشَ فَوُصِفَ ذَلِكَ لِرَسُولِ اللَّهِ صلى اللّٰه عليه و آله فَقَالَ إِنَّ صَلَاتَهُ تَنْهَاهُ يَوْماً مَا فَلَمْ يَلْبَثْ أَنْ تَابَ.

وَ عَنْ جَابِرٍ قَالَ: قِيلَ لِرَسُولِ اللَّهِ صلى اللّٰه عليه و آله إِنَّ فُلَاناً يُصَلِّي بِالنَّهَارِ وَ يَسْرِقُ بِاللَّيْلِ فَقَالَ إِنَّ صَلَاتَهُ لَتَرْدَعُهُ.

وَ رَوَی أَصْحَابُنَا عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عليه السلام قَالَ: مَنْ أَحَبَّ أَنْ يَعْلَمَ أَ قُبِلَتْ صَلَاتُهُ أَمْ لَمْ تُقْبَلْ فَلْيَنْظُرْ هَلْ مَنَعَتْهُ صَلَاتُهُ عَنِ الْفَحْشَاءِ وَ الْمُنْكَرِ فَبِقَدْرِ مَا مَنَعَتْهُ قُبِلَتْ مِنْهُ.

انتهى كلام الطبرسي.

وَ رُوِیَ فِي الْكَافِي عَنْ سَعْدٍ الْخَفَّافِ ٢ عَنِ الْبَاقِرِ عليه السلام فِي حَدِيثٍ طَوِيلٍ: أَنَّهُ سَأَلَهُ هَلْ يَتَكَلَّمُ الْقُرْآنُ فَتَبَسَّمَ ثُمَّ قَالَ رَحِمَ اللَّهُ الضُّعَفَاءَ مِنْ شِيعَتِنَا إِنَّهُمْ أَهْلُ تَسْلِيمٍ ثُمَّ قَالَ نَعَمْ يَا سَعْدُ وَ الصَّلَاةُ تَتَكَلَّمُ وَ لَهَا صُورَةٌ وَ خَلْقٌ تَأْمُرُ وَ تَنْهَی قَالَ فَتَغَيَّرَ لِذَلِكَ لَوْنِي وَ قُلْتُ هَذَا شَیْ ءٌ لَا أَسْتَطِيعُ أَنْ أَتَكَلَّمَ بِهِ فِي النَّاسِ فَقَالَ عليه السلام

(١)1- 1. آل عمران: 97.
(٢)2- 2. الكافي ج 2 ص 598.

:  · /bihar/79/198/