الوثوق لا يكاد يحصل لأحد سوى الأنبياء و الأئمة عليهم السلام.
«26»- كِتَابُ الْغَارَاتِ، لِإِبْرَاهِيمَ بْنِ مُحَمَّدٍ الثَّقَفِيِّ بِإِسْنَادِهِ عَنِ ابْنِ نُبَاتَةَ قَالَ: كَتَبَ صَاحِبُ الرُّومِ إِلَى مُعَاوِيَةَ فَسَأَلَهُ عَنْ مَسَائِلَ عَجَزَ عَنْهَا فَبَعَثَ إِلَى أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ عليه السلام مَنْ يَسْأَلُهُ عَنْهَا فَكَانَ فِيمَا سَأَلَهُ أَيْنَ تَأْوِى أَرْوَاحُ الْمُسْلِمِينَ وَ أَيْنَ تَأْوِي أَرْوَاحُ الْمُشْرِكِينَ فَقَالَ عليه السلام تَأْوِي أَرْوَاحُ الْمُسْلِمِينَ عَيْناً فِي الْجَنَّةِ تُسَمَّى سَلْمَى وَ تَأْوِی أَرْوَاحُ الْمُشْرِكِينَ فِي جُبٍّ فِي النَّارِ يُسَمَّى بَرَهُوتَ الْخَبَرَ.
«27»- تَفْسِيرُ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ: إِنَّ حَنْظَلَةَ بْنَ أَبِي عَامِرٍ تَزَوَّجَ فِي اللَّيْلَةِ الَّتِي كَانَ فِي صَبِيحَتِهَا حَرْبُ أُحُدٍ فَاسْتَأْذَنَ رَسُولَ اللَّهِ صلى اللّٰه عليه و آله أَنْ يُقِيمَ عِنْدَ أَهْلِهِ فَأَنْزَلَ اللَّهُ- فَإِذَا اسْتَأْذَنُوكَ لِبَعْضِ شَأْنِهِمْ فَأْذَنْ لِمَنْ شِئْتَ مِنْهُمْ ١ فَأَقَامَ عِنْدَ أَهْلِهِ ثُمَّ أَصْبَحَ وَ هُوَ جُنُبٌ فَحَضَرَ الْقِتَالَ فَاسْتُشْهِدَ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى اللّٰه عليه و آله رَأَيْتُ الْمَلَائِكَةَ تُغَسِّلُ حَنْظَلَةَ بِمَاءِ الْمُزْنِ فِي صِحَافِ فِضَّةٍ بَيْنَ السَّمَاءِ وَ الْأَرْضِ فَكَانَ يُسَمَّى غَسِيلَ الْمَلَائِكَةِ٢.
بيان: ربما يستدل به على أن الجنب إذا استشهد يغسل للجنابة و لا يخفى وهنه.
«28»- كَنْزُ الْكَرَاجُكِيِّ، رُوِيَ: أَنَّهُ كَانَ فِي التَّوْرَاةِ مَكْتُوباً يَا ابْنَ آدَمَ- لَا تَشْتَهِي تَمُوتُ حَتَّى تَتُوبَ وَ أَنْتَ لَا تَتُوبُ حَتَّى تَمُوتَ.
وَ قَالَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ عليه السلام: مَنْ أَكْثَرَ ذِكْرَ الْمَوْتِ رَضِيَ مِنَ الدُّنْيَا بِالْيَسِيرِ وَ قِيلَ إِنَّ مِنْ عَجَائِبِ الدُّنْيَا أَنَّكَ تَبْكِي عَلَى مَنْ تَدْفِنُهُ وَ تَطْرَحُ التُّرَابَ عَلَی وَجْهِ مَنْ تُكْرِمُهُ.
وَ مِنْهُ قَالَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ عليه السلام: مَوْتُ الْأَبْرَارِ رَاحَةٌ لِأَنْفُسِهِمْ وَ مَوْتُ الْفُجَّارِ رَاحَةٌ لِلْعَالَمِ.
وَ رُوِیَ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صلى اللّٰه عليه و آله أَنَّهُ قَالَ: مَا مِنْ مُؤْمِنٍ إِلَّا وَ لَهُ بَابٌ يَصْعَدُ مِنْهُ
:
· /bihar/79/181/