Misbah Library
العلامة محمد باقر المجلسي 79 ١٢

يؤمر من وجب قتله بالاغتسال أولا غسل الأموات بالخليطين ثم لا يغسل بعده و كذا يقدم التحنيط على ما ذكره الشيخ و أتباعه و زاد ابنا بابويه و المفيد تقديم التكفين كما في هذا الخبر و ظاهر الأكثر عدم مشروعية الغسل و التكفين و التحنيط بعده و أما الصلاة عليه بعده فلا خلاف في وجوبها.

قوله و لا يجوز صلبه أكثر من ثلاثة أيام قال في المعتبر هذا مذهب الأصحاب و رَوَاهُ السَّكُونِيُّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عليه السلام قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى اللّٰه عليه و آله: لَا تُقِرُّوا الْمَصْلُوبَ بَعْدَ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ حَتَّى يُنْزَلَ وَ يُدْفَنَ.

«9»- قُرْبُ الْإِسْنَادِ، عَنِ السِّنْدِيِّ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِي الْبَخْتَرِيِّ عَنْ جَعْفَرٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَلِيٍّ عليه السلام: فِي الْمَرْأَةِ يَمُوتُ فِي بَطْنِهَا الْوَلَدُ فَيُتَخَوَّفُ عَلَيْهَا قَالَ لَا بَأْسَ أَنْ يُدْخِلَ الرَّجُلُ يَدَهُ فَيَقْطَعَهُ وَ يُخْرِجَهُ إِذَا لَمْ تَرْفُقْ بِهِ النِّسَاءُ١.

«10»- كِتَابُ مَقْصَدِ الرَّاغِبِ، قَالَ: قَضَى أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ عليه السلام فِي قَتْلَى صِفِّينَ وَ الْجَمَلِ وَ النَّهْرَوَانِ مِنْ أَصْحَابِهِ أَنْ يُنْظَرَ فِي جِرَاحَاتِهِمْ فَمَنْ كَانَتْ جِرَاحَتُهُ مِنْ خَلْفِهِ لَمْ يُصَلِّ عَلَيْهِ وَ قَالَ فَهُوَ الْفَارُّ مِنَ الزَّحْفِ وَ مَنْ كَانَتْ جِرَاحَتُهُ مِنْ قُدَّامِهِ صَلَّى عَلَيْهِ وَ دَفَنَهُ.

بيان: لعله عليه الصلاة و السلام علم أن الفارين من المخالفين فلذا لم يصل عليهم.

«11»- وَ مِنْهُ عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ بْنِ هَاشِمٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ عَاصِمِ بْنِ حُمَيْدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ قَيْسٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عليه السلام قَالَ: جَاءَ رَجُلٌ إِلَى أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ عليه السلام فَقَالَ إِنِّي زَنَيْتُ فَطَهِّرْنِي فَقَالَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ عليه السلام أَ لَكَ زَوْجَةٌ قَالَ نَعَمْ وَ سَاقَ الْحَدِيثَ الطَّوِيلَ إِلَى أَنْ قَالَ لَمَّا ثَبَتَ عَلَيْهِ الْحَدُّ بِإِقْرَارِهِ أَرْبَعَ مَرَّاتٍ أَخْرَجَهُ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ عليه السلام ثُمَّ أَخَذَ حَجَراً فَكَبَّرَ أَرْبَعَ تَكْبِيرَاتٍ ثُمَّ رَمَاهُ بِهِ ثُمَّ أَخَذَ الْحَسَنُ عليه السلام مِثْلَهُ ثُمَّ أَخَذَ الْحُسَيْنُ عليه السلام مِثْلَهُ فَلَمَّا مَاتَ

(١)1- 1. قرب الإسناد ص 64 ط حجر ص 84 ط نجف.

:  · /bihar/79/12/