Misbah Library
العلامة محمد باقر المجلسي 78 ٨٢

و لخبر حيض حواء.

«3»- الْعِلَلُ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُوسَى بْنِ الْمُتَوَكِّلِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ السَّعْدَآبَادِيِّ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ الْبَرْقِيِّ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ أَبِي أَيُّوبَ الْخَزَّازِ عَنْ أَبِي عُبَيْدَةَ الْحَذَّاءِ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيٍّ عليه السلام قَالَ: الْحَيْضُ مِنَ النِّسَاءِ نَجَاسَةٌ رَمَاهُنَّ اللَّهُ بِهَا قَالَ وَ قَدْ كُنَّ النِّسَاءُ فِي زَمَنِ نُوحٍ إِنَّمَا تَحِيضُ الْمَرْأَةُ فِي كُلِّ سَنَةٍ حَيْضَةً حَتَّى خَرَجْنَ نِسْوَةٌ مِنْ حِجَابِهِنَّ وَ هُنَّ سَبْعُمِائَةِ امْرَأَةٍ فَانْطَلَقْنَ فَلَبِسْنَ الْمُعَصْفَرَاتِ مِنَ الثِّيَابِ وَ تَحَلَّيْنَ وَ تَعَطَّرْنَ ثُمَّ خَرَجْنَ فَتَفَرَّقْنَ فِي الْبِلَادِ فَجَلَسْنَ مَعَ الرِّجَالِ وَ شَهِدْنَ الْأَعْيَادَ مَعَهُمْ وَ جَلَسْنَ فِي صُفُوفِهِمْ فَرَمَاهُنَّ اللَّهُ بِالْحَيْضِ عِنْدَ ذَلِكَ فِي كُلِّ شَهْرِ١

أُولَئِكَ النِّسْوَةُ بِأَعْيَانِهِنَّ فَسَالَتْ دِمَاؤُهُنَّ فَخَرَجْنَ مِنْ بَيْنِ الرِّجَالِ وَ كُنَّ يَحِضْنَ فِي كُلِّ شَهْرٍ حَيْضَةً قَالَ فَأَشْغَلَهُنَّ اللَّهُ تَبَارَكَ وَ تَعَالَى بِالْحَيْضِ وَ كَسَرَ شَهْوَتَهُنَّ قَالَ وَ كَانَ غَيْرُهُنَّ مِنَ النِّسَاءِ اللَّوَاتِي لَمْ يَفْعَلْنَ مِثْلَ فِعْلِهِنَّ يَحِضْنَ فِي كُلِّ سَنَةٍ حَيْضَةً قَالَ فَتَزَوَّجَ بَنُو اللَّاتِي يَحِضْنَ فِي كُلِّ شَهْرٍ حَيْضَةً بَنَاتِ اللَّاتِي يَحِضْنَ فِي كُلِّ سَنَةٍ حَيْضَةً قَالَ فَامْتَزَجَ الْقَوْمُ فَحِضْنَ بَنَاتُ هَؤُلَاءِ٢ فِي كُلِّ شَهْرٍ حَيْضَةً وَ قَالَ وَ كَثُرَ أَوْلَادُ اللَّاتِي يَحِضْنَ فِي كُلِّ شَهْرٍ حَيْضَةً- لِاسْتِقَامَةِ الْحَيْضِ وَ قَلَّ أَوْلَادُ اللَّاتِي لَا يَحِضْنَ فِي السَّنَةِ إِلَّا حَيْضَةً لِفَسَادِ الدَّمِ قَالَ فَكَثُرَ نَسْلُ هَؤُلَاءِ وَ قَلَّ نَسْلُ أُولَئِكَ ٣.

توضيح: قوله عليه السلام و كسر شهوتهن يظهر منه أن اشتداد شهوتهن كان بسبب احتباس الحيض و يحتمل أن يكون الكسر للاشتغال بالحيض قوله فامتزج القوم أي تزوج أولاد كل منهن بنات الصنف الآخر فحضن بنات هؤلاء أي بنات أولاد اللاتي يحضن في كل سنة حيضة بعد تزوجهم ببنات

(١)1- 1. في الفقيه يعني أولئك.
(٢)2- 2. في الفقيه بنات هؤلاء و هؤلاء.
(٣)3- 3. علل الشرائع ج 1 ص 274 و 275.

:  · /bihar/78/82/