أَبِی عَبْدِ اللَّهِ عليه السلام قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى اللّٰه عليه و آله: سِتَّةٌ كَرِهَهَا اللَّهُ تَعَالَى لِي فَكَرِهْتُهَا لِلْأَئِمَّةِ مِنْ ذُرِّيَّتِي وَ لْتَكْرَهْهَا الْأَئِمَّةُ لِأَتْبَاعِهِمْ وَ ذَكَرَ نَحْوَهُ ١.
بيان: الكراهة هنا أعم منها بالمعنى المصطلح و من الحرمة فالعبث ما لم ينته إلى إبطال الصلاة مكروه و الرفث يكون بمعنى الجماع و بمعنى الفحش من القول و علی الأول في الواجب حرام مبطل و علی الثاني مكروه أو حرام مبطل لكماله و المشهور في المن الكراهة و يحتمل الحرمة و علی التقديرين مبطل لثوابها أو لكماله و إتيان المساجد في المسجدين مطلقا و في غيرهما مع اللبث حرام و في غيرهما لا معه مكروه و التطلع بغير الإذن حرام على المشهور و الضحك بين القبور مكروه كراهة مغلظة.
«37»- تَفْسِيرُ الْإِمَامِ، رَوَى عليه السلام عَنْ آبَائِهِ عَنِ النَّبِيِّ صلى اللّٰه عليه و آله فِي حَدِيثِ سَدِّ الْأَبْوَابِ أَنَّهُ قَالَ: لَا يَنْبَغِي لِأَحَدٍ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَ الْيَوْمِ الْآخِرِ يَبِيتُ فِي هَذَا الْمَسْجِدِ جُنُباً إِلَّا مُحَمَّدٌ وَ عَلِیٌّ وَ فَاطِمَةُ وَ الْحَسَنُ وَ الْحُسَيْنُ عليهم السلام وَ الْمُنْتَجَبُونَ مِنْ آلِهِمُ الطَّيِّبُونَ مِنْ أَوْلَادِهِمْ ٢.
«38»- الْبَصَائِرُ، لِلصَّفَّارِ عَنْ أَبِي طَالِبٍ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الصَّلْتِ عَنْ بَكْرِ بْنِ مُحَمَّدٍ قَالَ: خَرَجْنَا مِنَ الْمَدِينَةِ نُرِيدُ مَنْزِلَ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عليه السلام فَلَحِقَنَا أَبُو بَصِيرٍ خَارِجاً مِنْ زُقَاقٍ وَ هُوَ جُنُبٌ وَ نَحْنُ لَا نَعْلَمُ حَتَّى دَخَلْنَا عَلَى أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عليه السلام فَرَفَعَ رَأْسَهُ إِلَى أَبِي بَصِيرٍ فَقَالَ يَا أَبَا مُحَمَّدٍ أَ مَا تَعْلَمُ أَنَّهُ لَا يَنْبَغِي لِجُنُبٍ أَنْ يَدْخُلَ بُيُوتَ الْأَنْبِيَاءِ قَالَ فَرَجَعَ أَبُو بَصِيرٍ وَ دَخَلْنَا٣.
قرب الإسناد، عن أحمد بن إسحاق عن بكر بن محمد الأزدي: مثله ٤.
«39»- إِرْشَادُ الْمُفِيدِ، عَنْ أَبِي بَصِيرٍ قَالَ: دَخَلْتُ الْمَدِينَةَ وَ كَانَتْ مَعِي
:
· /bihar/78/62/