Misbah Library
العلامة محمد باقر المجلسي 78 ٤٩

المسجدين و غيرهما ثم إن هذين الخبرين و غيرهما من الأخبار المتواترة دلت على استثناء المعصومين عليهم السلام من هذا الحكم و لم يتعرض له الأصحاب.

«20»- الْخِصَالُ، عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ مَسْرُورٍ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عَامِرٍ عَنْ عَمِّهِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِي أَحْمَدَ مُحَمَّدِ بْنِ زِيَادٍ الْأَزْدِيِّ عَنْ أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ أَبَانِ بْنِ تَغْلِبَ عَنْ عِكْرِمَةَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى اللّٰه عليه و آله: خَمْسُ خِصَالٍ تُورِثُ الْبَرَصَ النُّورَةُ يَوْمَ الْجُمُعَةِ وَ يَوْمَ الْأَرْبِعَاءِ وَ التَّوَضِّی وَ الِاغْتِسَالُ بِالْمَاءِ الَّذِي تُسَخِّنُهُ الشَّمْسُ وَ الْأَكْلُ عَلَی الْجَنَابَةِ وَ غِشْيَانُ الْمَرْأَةِ فِي أَيَّامِ حَيْضِهَا وَ الْأَكْلُ عَلَى الشِّبَعِ ١.

تبيين: المشهور بين الأصحاب كراهة الأكل و الشرب للجنب قبل المضمضة و الاستنشاق و ذهب المحقق في المعتبر إلى أنه يكفيه غسل يده و المضمضة و ذهب العلامة في المنتهی و النهاية إلى كراهتهما قبل المضمضة و الاستنشاق أو الوضوء و ظاهر الصدوق في الفقيه التحريم حيث قال إذا أراد أن يأكل أو يشرب قبل الغسل لم يجز له إلا أن يغسل يديه و يتمضمض و يستنشق و لا

يبعد حمله علی الكراهة و الذي يظهر من بعض الأخبار استحباب غسل اليد و أن الوضوء أفضل و من بعضها استحباب غسل اليد و المضمضة و غسل الوجه و من بعضها غسل اليدين مع المضمضة و كراهة الأكل و الشرب بدونهما و من بعضها كراهة الأكل و الشرب قبل الوضوء و الجمع بالتخيير متجه و أما الاستنشاق فلم أره إلا في الفقه الرضوي ٢ و كأنه أخذ الصدوق منه و تبعه الأصحاب ثم اختلفوا في أنه مع الإتيان بتلك الأمور ترتفع الكراهة أو تخف و لعل الأول أظهر.

«21»- الْخِصَالُ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيٍّ مَاجِيلَوَيْهِ عَنْ عَمِّهِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي الْقَاسِمِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيٍّ الْقُرَشِيِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ زِيَادٍ الْبَصْرِيِّ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْمَدَائِنِيِّ عَنْ أَبِي حَمْزَةَ الثُّمَالِيِّ عَنْ ثَوْرِ بْنِ سَعِيدِ بْنِ عِلَاقَةَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَمِيرِ

(١)1- 1. الخصال ج 1 ص 130 و تراه في روضة الواعظين: 263.
(٢)2- 2. سيأتي تحت الرقم 23.

:  · /bihar/78/49/