Misbah Library
العلامة محمد باقر المجلسي 78 ٤٦

جَاءَ الْمَاءُ بِدُفْقَةٍ قَوِيَّةٍ وَ إِذَا كَانَ مَرِيضاً لَمْ يَجِئْ إِلَّا بِضَعْفٍ ١.

«11»- وَ مِنْهُ، عَنْ أَبِيهِ رَحِمَهُ اللَّهُ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ حَمَّادٍ عَنْ حَرِيزٍ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عليه السلام قَالَ: إِذَا كُنْتَ مَرِيضاً فَأَصَابَتْكَ شَهْوَةٌ فَإِنَّهُ رُبَّمَا كَانَ هُوَ الدَّافِقَ لَكِنَّهُ يَجِي ءُ مَجِيئاً ضَعِيفاً لَيْسَتْ لَهُ قُوَّةٌ لِمَكَانِ مَرَضِكَ سَاعَةً بَعْدَ سَاعَةٍ قَلِيلًا قَلِيلًا فَاغْتَسِلْ مِنْهُ ٢.

بيان: أجمع الأصحاب على أنه إذا تيقن أن الخارج مني يجب عليه الغسل سواء كان مع الصفات المذكورة في كلامهم من الدفق و فتور الجسد و الشهوة أم لا و أما إذا اشتبه الخارج فقد ذكر جمع من الأصحاب كالمحقق و العلامة أنه يعتبر في حال الصحة باللذة و الدفق و فتور الجسد و في المرض باللذة و فتور البدن و لا عبرة فيه بالدفق لأن قوة المريض ربما عجزت عن دفقه.

و زاد جماعة أخرى كالشهيد في الذكرى علامة أخرى و هو قرب رائحته من رائحة الطلع و العجين إذا كان رطبا و بياض البيض إذا كان جافا.

«12»- الْعِلَلُ، عَنْ أَبِيهِ رَحِمَهُ اللَّهُ عَنْ سَعْدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ هَاشِمٍ عَنِ النَّوْفَلِيِّ عَنِ السَّكُونِيِّ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ آبَائِهِ عليهم السلام قَالَ: كُنَّ نِسَاءُ النَّبِيِّ صلى اللّٰه عليه و آله إِذَا اغْتَسَلْنَ مِنَ الْجَنَابَةِ بَقَّيْنَ ٣ صُفْرَةَ الطِّيبِ عَلَى أَجْسَادِهِنَّ وَ ذَلِكَ أَنَّ النَّبِيَّ صلى اللّٰه عليه و آله أَمَرَهُنَّ أَنْ يَصْبُبْنَ الْمَاءَ صَبّاً عَلَى أَجْسَادِهِنَ ٤.

بيان: حمل على الأثر الذي لا يمنع الوصول و لا يصير الماء مضافا بالوصول إليه و قال بعض الأعلام لا يبعد القول بعدم الاعتداد ببقاء شی ء يسير لا يخل عرفا بغسل جميع البدن لو لم يكن إجماع على خلافه.

«13»- الْعِلَلُ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ الْوَلِيدِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ الصَّفَّارِ عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ هَاشِمٍ عَنِ النَّوْفَلِيِّ عَنِ السَّكُونِيِّ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ

(١)1- 1. علل الشرائع ج 1 ص 273.
(٢)2- 2. علل الشرائع ج 1 ص 273.
(٣)3- 3. يقين خ ل يبقين خ ل.
(٤)4- 4. المصدر ج 1 ص 277.

:  · /bihar/78/46/