Misbah Library
العلامة محمد باقر المجلسي 78 ٤٠

و قد يناقش في الأول بأنه لا ينافي الوجوب بالغير كونه واجبا قبل وجوب الغير إذا علم أو ظن أنه سيصير واجبا و يمكن الإتيان به وجوبا موسعا يتضيق بتضيق الفرض.

و عندي أن لا جدوى في هذا الخلاف كثيرا إذ الفائدة الثانية قلما يتفق موردها و معه يوقعه خروجا من الخلاف.

و أما الأولى فلا ريب في أن الأئمة و أتباعهم عليهم السلام لم يكونوا يوجبون تأخير الطاهرة إلى الوقت بل كانوا يواظبون عليها مع نقل الاتفاق على شرعية إيقاعها قبل الوقت و أما النية فلم يثبت وجوب نية الوجه و علی تقديره فإنما هو فيما كان معلوما فإيقاعها بنية القربة كاف لا سيما إذا ضم إليها نية الرفع و الاستباحة لصلاة ما فظهر أن تلك المشاجرات الطويلة لا طائل تحتها.

ثم الظاهر أن القائلين بالوجوب النفسي قائلون بالوجوب الغيري أيضا بعد دخول وقت مشروط به فلا تغفل.

«1»- جُنَّةُ الْأَمَانِ لِلْكَفْعَمِيِّ،: يُسْتَحَبُّ أَنْ يَقُولَ فِي أَثْنَاءِ كُلِّ غُسْلٍ مَا ذَكَرُهُ الشَّهِيدُ فِي نَفْلِيَّتِهِ اللَّهُمَّ طَهِّرْ قَلْبِي وَ اشْرَحْ لِي صَدْرِي وَ أَجْرِ عَلَى لِسَانِي مِدْحَتَكَ وَ الثَّنَاءَ عَلَيْكَ اللَّهُمَّ اجْعَلْهُ لِي طَهُوراً وَ شِفَاءً وَ نُوراً- إِنَّكَ عَلى كُلِّ شَيْ ءٍ قَدِيرٌ وَ يَقُولُ بَعْدَ الْفَرَاغِ اللَّهُمَّ طَهِّرْ قَلْبِي وَ زَكِّ عَمَلِي وَ تَقَبَّلْ سَعْيِی وَ اجْعَلْ مَا عِنْدَكَ خَيْراً لِي اللَّهُمَّ اجْعَلْنِي مِنَ التَّوَّابِينَ وَ اجْعَلْنِي مِنَ الْمُتَطَهِّرِينَ.

الْمُتَهَجِّدُ،: يُسْتَحَبُّ أَنْ يَقُولَ عِنْدَ الْغُسْلِ اللَّهُمَّ طَهِّرْنِي وَ طَهِّرْ لِي قَلْبِي إِلَى آخِرِ الدُّعَاءِ الْأَوَّلِ.

بيان: روى الكليني ١

بسند فيه إرسال قال تقول في غسل الجنابة اللّٰهم طهر قلبي إلى قوله خيرا لي

و روى الشَّيْخُ فِي الْمُوَثَّقِ عَنْ عَمَّارٍ٢ السَّابَاطِيِّ قَالَ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ عليه السلام: إِذَا اغْتَسَلْتَ مِنْ جَنَابَةٍ فَقُلِ اللَّهُمَّ طَهِّرْ

(١)1- 1. الكافي ج 3 ص 43.
(٢)2- 2. التهذيب ج 1 ص 104 ط حجر.

:  · /bihar/78/40/