Misbah Library
العلامة محمد باقر المجلسي 78 ٣٧٨

هُوَ حَقٌّ يُؤَدَّى وَ جَائِزٌ أَنْ تُؤَدَّى الْحُقُوقُ فِي أَيِّ وَقْتٍ كَانَ إِذَا لَمْ يَكُنِ الْحَقُّ مُوَقَّتاً١.

«30»- الْخِصَالُ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ الْهَيْثَمِ وَ أَحْمَدَ بْنِ الْحَسَنِ الْقَطَّانِ وَ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ السِّنَانِيِّ وَ الْحُسَيْنِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ الْمُكَتِّبِ وَ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُحَمَّدٍ الصَّائِغِ وَ عَلِيِّ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ الْوَرَّاقِ جَمِيعاً عَنْ أَحْمَدَ بْنِ يَحْيَى بْنِ زَكَرِيَّا عَنْ بَكْرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ حَبِيبٍ عَنْ تَمِيمِ بْنِ بُهْلُولٍ عَنْ أَبِي مُعَاوِيَةَ عَنِ الْأَعْمَشِ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عليهما السلام فِي حَدِيثِ شَرَائِعِ الدِّينِ قَالَ: وَ الصَّلَاةُ عَلَى الْمَيِّتِ خَمْسُ تَكْبِيرَاتٍ فَمَنْ نَقَصَ مِنْهَا فَقَدْ خَالَفَ السُّنَّةَ٢.

«31»- كَشْفُ الْغُمَّةِ، نَقْلًا مِنْ كِتَابِ أَخْبَارِ فَاطِمَةَ لِابْنِ بَابَوَيْهِ عَنْ عَلِيٍّ عليه السلام: أَنَّهُ صَلَّى عَلَى فَاطِمَةَ عليها السلام وَ كَبَّرَ خَمْساً وَ دَفَنَهَا لَيْلًا٣.

وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيٍّ عليهما السلام: مِثْلَهُ وَ أَنَّ فَاطِمَةَ عليها السلام دُفِنَتْ لَيْلًا٤.

«32»- الْمُقْنِعَةُ، قَالَ رُوِيَ عَنِ الصَّادِقِينَ عليهم السلام أَنَّهُمْ قَالُوا: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صلى اللّٰه عليه و آله يُصَلِّی عَلَی الْمُؤْمِنِينَ وَ يُكَبِّرُ عَلَيْهِمْ خَمْساً وَ يُصَلِّی عَلَى أَهْلِ النِّفَاقِ سِوَى مَنْ وَرَدَ النَّهْيُ عَنِ الصَّلَاةِ عَلَيْهِمْ فَيُكَبِّرُ أَرْبَعاً فَرْقاً بَيْنَهُمْ وَ بَيْنَ أَهْلِ الْإِيمَانِ وَ كَانَتِ الصَّحَابَةُ إِذَا رَأَتْهُ قَدْ صَلَّى عَلَى مَيِّتٍ وَ كَبَّرَ عَلَيْهِ أَرْبَعاً قَطَعُوا عَلَيْهِ بِالنِّفَاقِ ٥.

وَ عَنْ أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ عليه السلام: أَنَّهُ صَلَّى عَلَى سَهْلِ بْنِ حُنَيْفٍ وَ كَبَّرَ خَمْساً ثُمَّ الْتَفَتَ إِلَى أَصْحَابِهِ فَقَالَ إِنَّهُ مِنْ أَهْلِ بَدْرٍ٦.

«33»- رِجَالُ الْكَشِّيِّ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مَسْعُودٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ الْعَلَوِيِّ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَسَنِ الْحُسَيْنِيِّ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ زَيْدٍ أَنَّهُ قَالَ: كَبَّرَ عَلِيُّ بْنُ أَبِي طَالِبٍ عليه السلام عَلَى سَهْلِ بْنِ حُنَيْفٍ سَبْعَ تَكْبِيرَاتٍ وَ كَانَ بَدْرِيّاً وَ قَالَ لَوْ كَبَّرْتُ عَلَيْهِ سَبْعِينَ لَكَانَ أَهْلًا٧.

(١)1- 1. علل الشرائع ج 1 ص 255.
(٢)2- 2. الخصال ج 2 ص 151.
(٣)3- 3. كشف الغمّة ج 2 ص 66.
(٤)4- 4. كشف الغمّة ج 2 ص 66.
(٥)5- 5. المقنعة: 38.
(٦)6- 6. المقنعة: 38.
(٧)7- 7. رجال الكشّيّ ص 38، الرقم 5.

:  · /bihar/78/378/