رجلاه في يمينه كما رواه
الْكُلَيْنِيُّ فِي الْمُوَثَّقِ عَنْ عَمَّارٍ السَّابَاطِيِ ١ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عليه السلام قَالَ: سُئِلَ عَنْ مَيِّتٍ صُلِّيَ عَلَيْهِ فَلَمَّا سَلَّمَ الْإِمَامُ فَإِذَا الْمَيِّتُ مَقْلُوبٌ رِجْلَاهُ إِلَی مَوْضِعِ رَأْسِهِ قَالَ يُسَوَّى وَ تُعَادُ الصَّلَاةُ عَلَيْهِ وَ إِنْ كَانَ قَدْ حُمِلَ مَا لَمْ يُدْفَنْ فَإِنْ كَانَ قَدْ دُفِنَ فَقَدْ مَضَتِ الصَّلَاةُ لَا يُصَلَّى عَلَيْهِ وَ هُوَ مَدْفُونٌ.
و عليه عمل الأصحاب قال في المعتبر قال الأصحاب يجب أن يكون رأس الجنازة إلى يمين الإمام و هو السنة المتبعة قالوا و لو تبين أنها مقلوبة أعيدت الصلاة ما لم يدفن و احتجوا في ذلك برواية عمار و ما تضمنه الخبر من التسليم محمول على التقية كما عرفت.
قوله فكبر عليها تمام الخمس عليه فتوى الأصحاب و قال الأكثر إن أمكن الدعاء يأتي بأقل المجزي و إلا يكبر ولاء من غير دعاء و ظاهر الروايات الواردة في ذلك أنه يكبر ولاء من غير تفصيل و مال إليه بعض المتأخرين و لا يخلو من قوة و إن أمكن حملها على الغالب من عدم التمكن و هذه الرواية مجملة و ما سيأتي من خبر علي بن جعفر يومي إلى الإتيان بما أمكن من الدعاء.
قوله فصل عليهما ظاهره القطع و الاستئناف كما هو ظاهر الفقيه حيث قال و من كبر على جنازة تكبيرة أو تكبيرتين فوضعت جنازة أخرى معها فإن شاء كبر الآن عليهما خمس تكبيرات و إن شاء فرغ من الأولى و استأنف الصلاة علی الثانية وَ رَوَی الْكُلَيْنِيُّ وَ الشَّيْخُ فِي الصَّحِيحِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ جَعْفَرٍ٢ عَنْ أَخِيهِ مُوسَى عليه السلام قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ قَوْمٍ كَبَّرُوا عَلَى جِنَازَةٍ تَكْبِيرَةً أَوْ ثِنْتَيْنِ وَ وُضِعَتْ مَعَهَا أُخْرَى كَيْفَ يَصْنَعُونَ قَالَ إِنْ شَاءُوا تَرَكُوا الْأُولَى حَتَّى يَفْرُغُوا مِنَ التَّكْبِيرِ عَلَى الْأَخِيرَةِ وَ إِنْ شَاءُوا رَفَعُوا الْأُولَى وَ أَتَمُّوا مَا بَقِيَ عَلَى الْأَخِيرَةِ كُلُّ ذَلِكَ لَا بَأْسَ بِهِ.
و قال الشهيد ره في الذكرى لو حضرت جنازة في أثناء الصلاة على
:
· /bihar/78/363/