Misbah Library
العلامة محمد باقر المجلسي 78 ٣٤٩

تَكْبِيرَةً عِنْدَ صَلَاتِهِ عَلَيْهِ ١.

«21»- الْعُيُونُ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ الشَّاهِ عَنْ أَبِي بَكْرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ النَّيْسَابُورِيِّ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَحْمَدَ الطَّائِيِّ عَنْ أَبِيهِ وَ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ إِبْرَاهِيمَ الْخُوزِيِّ عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ مَرْوَانَ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ زِيَادٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ الْهَرَوِيِّ وَ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ مُحَمَّدٍ الْأُشْنَانِيِّ عَنْ عَلِيِّ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ مَهْرَوَيْهِ عَنْ دَاوُدَ بْنِ سُلَيْمَانَ جَمِيعاً عَنِ الرِّضَا عَنْ آبَائِهِ عليهم السلام عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ عَلِيٍّ عليه السلام أَنَّهُ قَالَ: رَأَيْتُ النَّبِيَّ صلى اللّٰه عليه و آله كَبَّرَ عَلَى حَمْزَةَ سَبْعَ ٢

تَكْبِيرَاتٍ وَ كَبَّرَ عَلَى الشُّهَدَاءِ بَعْدَ حَمْزَةَ خَمْسَ تَكْبِيرَاتٍ فَلَحِقَ حَمْزَةَ سَبْعُونَ تَكْبِيرَةً٣.

توضيح: اعلم أن الأصحاب اختلفوا في تكرار الصلاة على الجنازة الواحدة فقال العلامة قدس سره في المختلف المشهور كراهة تكرار الصلاة على الميت و قيد ابن إدريس بالصلاة جماعة لتكرار الصحابة الصلاة على النبي صلى اللّٰه عليه و آله فرادى و قال الشيخ في الخلاف من صلى على جنازة يكره له أن يصلي عليها ثانيا و هو يشعر باختصاص الكراهة بالمصلي المتحد و ربما ظهر من كلامه في الاستبصار استحباب التكرار من المصلي الواحد و غيره و ظاهرهم الاتفاق على الجواز و الأخبار في ذلك مختلفة.

ثم اعلم أنه يحتمل بعض الأخبار كون الصلاة على حمزة سبعين تكبيرة و يكون من خصائصه عليه السلام و لكن يظهر من أكثرها أنها كانت في الصلوات المتعددة كما يظهر من خبر العيون قال في التذكرة لا ينبغي الزيادة على الخمس لأنها منوطة بقانون الشرع و لم تنقل الزيادة و ما روي عن النبي صلى اللّٰه عليه و آله من أنه كبر على حمزة سبعين تكبيرة و عن علي عليه السلام أنه كبر على سهل بن حنيف خمسا

و عشرين تكبيرة إنما كان في صلوات متعددة و قال في المختلف إن حديث سهل بن حنيف مختص بذلك الشخص إظهارا لفضله كما خص النبي صلى اللّٰه عليه و آله عمه

(١)1- 1. نهج البلاغة تحت الرقم 28 من قسم الكتب و الرسائل. الاحتجاج ص 95 و 96.
(٢)2- 2. خمس خ ل.
(٣)3- 3. العيون ج 2 ص 45.

:  · /bihar/78/349/