وَ رُدَّهَا مِنْ تَحْتِ لِحْيَتِهِ وَ عَمِّمْهُ وَ أَرْخِ ذَيْلَيْهَا مَعَ صَدْرِهِ وَ اشْدُدْ عَلَى حَقْوَيْهِ [خِرْقَةً كَالْإِزَارِ] وَ أَنْعِمْ شَدَّهَا وَ افْرُشِ الْقُطْنَ تَحْتَ مَقْعَدَتِهِ لِئَلَّا يَخْرُجَ مِنْهُ شَیْ ءٌ وَ لَيْسَتِ الْعِمَامَةُ وَ لَا الْخِرْقَةُ مِنَ الْكَفَنِ وَ إِنَّمَا الْكَفَنُ مَا لُفَّ بِهِ الْبَدَنُ ١.
وَ عَنْ عَلِيٍّ عليه السلام: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى اللّٰه عليه و آله نَهَى أَنْ يُكَفَّنَ الرِّجَالُ فِي ثِيَابِ الْحَرِيرِ٢.
وَ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عليهما السلام أَنَّهُ قَالَ: يُجْعَلُ الْقُطْنُ فِي مَقْعَدَةِ الْمَيِّتِ لِئَلَّا يَبْدُوَ مِنْهُ شَیْ ءٌ وَ يُجْعَلُ مِنْهُ عَلَی فَرْجِهِ وَ بَيْنَ رِجْلَيْهِ وَ يُخَمَّرُ رَأْسُ المَرْأَةِ بِخِمَارٍ وَ تَعَمَّمَ الرَّجُلُ ٣.
وَ رُوِّينَا عَنْ عَلِيٍّ عليه السلام: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى اللّٰه عليه و آله كَفَّنَ حَمْزَةَ فِي نَمِرَةٍ سَوْدَاءَ٤.
وَ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ عليهما السلام: أَنَّهُ كَفَّنَ أُسَامَةَ بْنَ زَيْدٍ فِي بُرْدٍ أَحْمَرَ٥.
وَ رُوِّينَا عَنْ عَلِيٍّ عليه السلام أَنَّهُ قَالَ: أَوَّلُ مَا يُبْدَأُ بِهِ مِنْ تَرِكَةِ الْمَيِّتِ الْكَفَنُ ثُمَّ الدَّيْنُ ثُمَّ الْوَصِيَّةُ ثُمَّ الْمِيرَاثُ ٦.
بيان: قوله عليه السلام أن يكفن الرجال يشعر بجواز تكفين المرأة في الحرير و المشهور بين الأصحاب عموم التحريم كما هو مدلول أكثر الأخبار و إثبات الجواز بمثل هذا الخبر مشكل مع أن في دلالته أيضا ضعفا و احتمل العلامة في النهاية كراهته للمرأة لإباحته لها في حال الحياة و لا يخفی وهنه.
«35»- الْهِدَايَةُ،: وَ يَقْطَعُ غَاسِلُ الْمَيِّتِ كَفَنَهُ يَبْدَأُ بِالنَّمَطِ فَيَبْسُطُهُ وَ يَبْسُطُ عَلَيْهِ الْحِبَرَةَ وَ يَنْثُرُ عَلَيْهِ شَيْئاً مِنَ الذَّرِيرَةِ وَ يَبْسُطُ الْإِزَارَ عَلَى الْحِبَرَةِ وَ يَنْثُرُ عَلَيْهِ شَيْئاً مِنَ الذَّرِيرَةِ وَ يُكْثِرُ مِنْهُ وَ يَكْتُبُ عَلَی قَمِيصِهِ وَ إِزَارِهِ وَ حِبَرَتِهِ وَ الْجَرِيدَةِ فُلَانٌ يَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَ يَلُفُّهَا جَمِيعاً وَ يُعِدُّ مِئْزَراً وَ يَأْخُذُ جَرِيدَتَيْنِ مِنَ النَّخْلِ خَضْرَاوَيْنِ
:
· /bihar/78/334/