Misbah Library
العلامة محمد باقر المجلسي 78 ٢٩٦

البدن قوله عليه السلام و إذا أردت أورد هذا الحكم و الذي بعده إلى قوله ثم جامع الصدوق في الفقيه ١ و يدل علی الحكمين حسنة شهاب بن عبد ربه المذكورة فِي الْكَافِي وَ التَّهْذِيبِ ٢

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عليه السلام قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الْجُنُبِ يُغَسِّلُ الْمَيِّتَ أَوْ مَنْ غَسَّلَ مَيِّتاً لَهُ أَنْ يَأْتِيَ أَهْلَهُ ثُمَّ يَغْتَسِلُ فَقَالَ سَوَاءٌ لَا بَأْسَ بِذَلِكَ إِذَا كَانَ جُنُباً غَسَلَ يَدَهُ وَ تَوَضَّأَ وَ غَسَّلَ الْمَيِّتَ وَ إِنْ غَسَّلَ مَيِّتاً تَوَضَّأَ ثُمَّ أَتَى أَهْلَهُ وَ يُجْزِيهِ غُسْلٌ وَاحِدٌ لَهُمَا.

و لا يخفى أن ظاهر الخبر استحباب الوضوء لمريد غسل الميت إذا كان جنبا و لمن عليه غسل المس إذا أراد الجماع قبله و إن لم يكن جنبا كما يدل عليه عبارة الفقيه و الفقه.

و قال السيد في المدارك في سياق ما يستحب من الوضوء و جماع غاسل الميت و لما يغتسل إذا كان الغاسل جنبا و تبعه بعض من تأخر عنه و لا يخفى ما فيه من الغفلة و يدل على جواز مباشرة الجنب غسل الميت و منع الجعفي من مباشرة الجنب و الحائض للغسل كما ذكره في الدروس و قال و هو نادر.

و أما تغسيل النصراني و النصرانية المسلم و المسلمة مع فقد المماثل المسلم فرواه الشيخ في الموثق عن عمار٣

و عمل بها الشيخان و أتباعهما و قال في الذكرى لا أعلم لذلك مخالفا من الأصحاب إلا المحقق في المعتبر محتجا بتعذر النية من الكافر مع ضعف السند و جوابه منع النية هنا و الاكتفاء بنية الكافر كالعتق و الضعف منجبر بالعمل و للتوقف فيه مجال لنجاسة الكافر في المشهور فكيف يفيد غيره الطهارة انتهى و لا يخفى أن هذا مما يؤيد طهارة أهل الكتاب.

قوله فلا تمسه يوهم وجوب الدلك حال الاختيار كما نسب إلى ابن الجنيد و قال في المعتبر و لو خيف من تغسيله تناثر جلده يمم و يستحب إمرار يد

(١)1- 1. الفقيه ج 1 ص 98.
(٢)2- 2. الكافي ج 3 ص 250، التهذيب ج 1 ص 127.
(٣)3- 3. التهذيب ج 1 ص 97.

:  · /bihar/78/296/