Misbah Library
العلامة محمد باقر المجلسي 78 ٢٩١

حَضَرَكَ قَوْمٌ مُخَالِفُونَ فَاجْهَدْ أَنْ تُغَسِّلَهُ غُسْلَ الْمُؤْمِنِ وَ أَخْفِ عَنْهُمُ الْجَرِيدَةَ فَإِنْ خَرَجَ مِنْهُ شَیْ ءٌ بَعْدَ الْغُسْلِ فَلَا تُعِدْ غُسْلَهُ وَ لَكِنِ اغْسِلْ مَا أَصَابَ مِنَ الْكَفَنِ إِلَى أَنْ تَضَعَهُ فِي لَحْدِهِ فَإِنْ خَرَجَ مِنْهُ شَیْ ءٌ فِي لَحْدِهِ لَمْ تَغْسِلْ كَفَنَهُ وَ لَكِنْ قَرَضْتَ مِنْ كَفَنِهِ مَا أَصَابَ مِنَ الَّذِي خَرَجَ مِنْهُ وَ مَدَدْتَ أَحَدَ الثَّوْبَيْنِ عَلَى الْآخَرِ وَ إِذَا أَرَدْتَ أَنْ تُغَسِّلَ مَيِّتاً وَ أَنْتَ جُنُبٌ فَتَوَضَّأْ لِلصَّلَاةِ ثُمَّ اغْسِلْهُ فَإِذَا أَرَدْتَ الْجِمَاعَ بَعْدَ غَسْلِكَ الْمَيِّتَ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَغْتَسِلَ مِنْ غُسْلِهِ فَتَوَضَّأْ ثُمَّ جَامِعْ وَ إِنْ مَاتَ مَيِّتٌ بَيْنَ رِجَالٍ نَصَارَى وَ نِسْوَةٍ مُسْلِمَاتٍ غَسَّلَهُ الرِّجَالُ النَّصَارَى بَعْدَ مَا يَغْتَسِلُونَ وَ إِنْ كَانَ الْمَيِّتُ امْرَأَةً مُسْلِمَةً بَيْنَ رِجَالٍ مُسْلِمِينَ وَ نِسْوَةٍ نَصْرَانِيَّةٍ اغْتَسَلَتِ النَّصْرَانِيَّةُ وَ غَسَّلَتْهَا وَ إِنْ كَانَ الْمَيِّتُ مَجْدُوراً أَوْ مُحْتَرِقاً فَخَشِيتَ إِنْ مَسِسْتَهُ سَقَطَ مِنْ جُلُودِهِ شَیْ ءٌ فَلَا تَمَسَّهُ وَ لَكِنْ صُبَّ عَلَيْهِ الْمَاءَ صَبّاً فَإِنْ سَقَطَ مِنْهُ شَیْ ءٌ فَاجْمَعْهُ فِي أَكْفَانِهِ وَ إِذَا كَانَ الْمَيِّتُ مُحْرِماً غَسَّلْتَهُ وَ غَطَّيْتَ وَجْهَهُ وَ عَمِلْتَ بِهِ مَا عُمِلَ بِالْحَلَالِ إِلَّا أَنَّهُ لَا يُقَرَّبُ إِلَيْهِ كَافُورٌ١.

تبيين: قال في الدروس يستحب غسل يدي الميت إلى نصف الذراع ثلاثا و قال في المعتبر يبدأ بغسل يديه قبل رأسه ثم يغسل رأسه يبدأ بشقه الأيمن ثم الأيسر و يغسل كل عضو ثلاثا في كل غسلة و هو مذهب فقهائنا أجمع و أما غسل الفرج ثلاثا فقد روي الأمر به في الأخبار و في بعضها بماء السدر و الحرض ٢

و ذكره الأكثر في المستحبات لكن نقلوا الإجماع على وجوب إزالة النجاسة العرضية عن بدنه قبل الغسل.

ثم المشهور بين الأصحاب أنه يجب تغسيل الميت ثلاثا بالسدر و الكافور و القراح و حكی عن سلار أنه يجب مرة واحدة بالقراح و الأول أظهر و الأشهر وجوب النية فيه و حكی عن المرتضى عدم الوجوب و أنه غسل لإزالة

(١)1- 1. فقه الرضا: 21.
(٢)2- 2. الحرص بالضم: الأشنان.

:  · /bihar/78/291/