Misbah Library
العلامة محمد باقر المجلسي 78 ٢٧

و الروايتان معتبرتان مؤيدتان بالشهرة و معللتان فلا معدل عنهما و وردت رواية مرسلة بتقديم الميت فيمكن حملها على ما إذا كان الماء ملكا للميت و يمكن القول بأن الجنب مع كونه أولى يجوز له إيثار الميت بل يستحب له ذلك كما يظهر من الشيخ في الخلاف و قد عرفت أن المراد بالفرض ما ظهر وجوبه من القرآن و بالسنة غيره.

«4»- الْخِصَالُ، فِي حَدِيثِ الْأَعْمَشِ عَنِ الصَّادِقِ عليه السلام: قَالَ غُسْلُ الْجَنَابَةِ وَ الْحَيْضِ وَاحِدٌ١.

المقنع ٢، و الأمالي ٣، و الهداية، مرسلا: مثله ٤.

«5»- تُحَفُ الْعُقُولِ، عَنْ أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ عليه السلام قَالَ: غُسْلُ الْأَعْيَادِ طَهُورٌ لِمَنْ أَرَادَ طَلَبَ الْحَوَائِجِ بَيْنَ يَدَيِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ وَ اتِّبَاعٌ لِلسُّنَّةِ٥.

«6»- فِقْهُ الرِّضَا عليه السلام: الْوُضُوءُ فِي كُلِّ غُسْلٍ مَا خَلَا غُسْلَ الْجَنَابَةِ لِأَنَّ غُسْلَ الْجَنَابَةِ فَرِيضَةٌ تُجْزِيهِ عَنِ الْفَرْضِ الثَّانِي وَ لَا تُجْزِيهِ سَائِرُ الْأَغْسَالِ عَنِ الْوُضُوءِ لِأَنَّ الْغُسْلَ سُنَّةٌ وَ الْوُضُوءَ فَرِيضَةٌ وَ لَا تُجْزِي سُنَّةٌ عَنْ فَرْضٍ وَ غُسْلُ الْجَنَابَةِ وَ الْوُضُوءُ فَرِيضَتَانِ فَإِذَا اجْتَمَعَا فَأَكْبَرُهُمَا يُجْزِي عَنْ أَصْغَرِهِمَا وَ إِذَا اغْتَسَلْتَ لِغَيْرِ جَنَابَةٍ فَابْدَأْ بِالْوُضُوءِ ثُمَّ اغْتَسِلْ وَ لَا يُجْزِيكَ الْغُسْلُ عَنِ الْوُضُوءِ فَإِنِ اغْتَسَلْتَ وَ نَسِيتَ الْوُضُوءَ فَتَوَضَّأْ وَ أَعِدِ الصَّلَاةَ٦.

بيان: نقل الصدوق هذه العبارة بعينها في الفقيه ٧ و أكثر ما يذكره هو

(١)1- 1. الخصال ج 2 ص 151.
(٢)2- 2. المقنع ص 13 ط الإسلامية.
(٣)3- 3. أمالي الصدوق ص 384.
(٤)4- 4. الهداية ص 19.
(٥)5- 5. تحف العقول ص 95.
(٦)6- 6. فقه الرضا ص 3 و 4.
(٧)7- 7. الفقيه ج 1 ص 46.

:  · /bihar/78/27/