وَ صَبْراً لِمَا قَدْ جَرَى عَلَيْنَا مِنْ حُكْمِهِ اللَّهُمَّ اجْعَلْهُ لَنَا خَيْرَ غَائِبٍ نَنْتَظِرُهُ ١.
بيان: الحباء بكسر الحاء المهملة ممدودا العطاء بلا جزاء و لا من قوله عليه السلام ما بين جنبي الجنازة أي عن يمينها و شمالها كما رواه فِي الْكَافِي ٢
عَنْ سَدِيرٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عليه السلام قَالَ: مَنْ أَحَبَّ أَنْ يَمْشِيَ مَمْشَى الْكِرَامِ الْكَاتِبِينَ فَلْيَمْشِ جَنْبَيِ السَّرِيرِ وَ الْكِرَامُ الْكَاتِبُونَ الْمَلَائِكَةُ الْكَاتِبُونَ لِلْأَعْمَالِ فَإِنَّهُمْ فِي تِلْكَ الْحَالِ أَيْضاً مُلَازِمُونَ لِجَنْبَيِ الْمَيِّتِ كَمَا كَانُوا كَذَلِكَ فِي حَيَاتِهِ كَمَا يُفْهَمُ مِنْ هَذَا الْخَبَرِ وَ يَدُلُّ عَلَى رُجْحَانِ الْمَشْيِ جَنْبَيِ السَّرِيرِ.
«15»- ثَوَابُ الْأَعْمَالِ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ الْوَلِيدِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ الصَّفَّارِ عَنِ الْعَبَّاسِ بْنِ مَعْرُوفٍ عَنْ سَعْدَانَ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ صَالِحٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عليه السلام قَالَ: مَنْ أَخَذَ بِقَائِمَةِ السَّرِيرِ غَفَرَ اللَّهُ لَهُ خَمْساً وَ عِشْرِينَ كَبِيرَةً فَإِذَا رَبَّعَ خَرَجَ مِنَ الذُّنُوبِ ٣.
«16»- وَ مِنْهُ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ عَنِ الصَّفَّارِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِي الْجَارُودِ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عليه السلام قَالَ: فِيمَا نَاجَى بِهِ مُوسَى رَبَّهُ أَنْ قَالَ يَا رَبِّ مَا لِمَنْ شَيَّعَ جَنَازَةً قَالَ أُوَكِّلُ بِهِ مَلَائِكَتِي مَعَهُمْ رَايَاتٌ يُشَيِّعُونَهُمْ مِنْ قُبُورِهِمْ إِلَى مَحْشَرِهِمْ ٤.
«17»- الْمُقْنِعُ،: إِذَا حَضَرْتَ جَنَازَةً فَامْشِ خَلْفَهَا وَ لَا تَمْشِ أَمَامَهَا فَإِنَّمَا يُؤْجَرُ مَنْ يَتْبَعُهَا لَا مَنْ تَبِعَتْهُ فَإِنَّهُ رُوِيَ اتْبَعُوا الْجَنَازَةَ وَ لَا تَتْبَعْكُمْ فَإِنَّهُ مِنْ عَمَلِ الْمَجُوسِ.
وَ رُوِیَ: إِذَا كَانَ الْمَيِّتُ مُؤْمِناً فَلَا بَأْسَ أَنْ يَمْشِيَ قُدَّامَ جَنَازَتِهِ فَإِنَّ الرَّحْمَةَ تَسْتَقْبِلُهُ وَ الْكَافِرُ لَا يَتَقَدَّمُ جَنَازَتَهُ فَإِنَّ اللَّعْنَةَ تَسْتَقْبِلُهُ ٥.
:
· /bihar/78/263/