العلامة محمد باقر المجلسي
78
٢٥٢
فَحَنَّيْتُهَا ثُمَّ طَرَحْتُ عَلَيْهَا ثَوْباً فَقَالَتْ فَاطِمَةُ مَا أَحْسَنَ هَذَا وَ أَجْمَلَهُ- لَا تَعْرِفُ الْمَرْأَةُ مِنَ الرَّجُلِ فَإِذَا مِتُّ فَاغْسِلِينِي أَنْتِ فَلَمَّا مَاتَتْ غَسَّلَهَا عَلِيٌّ وَ أَسْمَاءُ١.
بيان: قال في الذكرى يستحب حمل النساء في النعش للستر و قال النعش لغة السرير عليه الميت أو السرير و هنا يراد المظلل عليه.
«11»- الْعِلَلُ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَحْمَدَ عَنْ أَبِي الْعَبَّاسِ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ عَمْرِو بْنِ أَبِي الْمِقْدَامِ وَ زِيَادِ بْنِ عُبَيْدِ اللَّهِ قَالا: أَتَى رَجُلٌ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ عليه السلام فَقَالَ
(١)1- 1. كشف الغمّة ج 2 ص 67.
:
· /bihar/78/252/