باب 2 جوامع أحكام الأغسال الواجبة و المندوبة و آدابها
«1»- قُرْبُ الْإِسْنَادِ، وَ كِتَابُ الْمَسَائِلِ، بِإِسْنَادِهِمَا عَنْ عَلِيِّ بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ أَخِيهِ مُوسَى عليه السلام قَالَ: سَأَلْتُهُ هَلْ يُجْزِيهِ أَنْ يَغْتَسِلَ قَبْلَ طُلُوعِ الْفَجْرِ وَ هَلْ يُجْزِيهِ ذَلِكَ مِنْ غُسْلِ الْعِيدَيْنِ قَالَ إِنِ اغْتَسَلَ يَوْمَ الْفِطْرِ وَ الْأَضْحَی قَبْلَ طُلُوعِ الْفَجْرِ لَمْ يُجْزِهِ وَ إِنِ اغْتَسَلَ بَعْدَ طُلُوعِ الْفَجْرِ أَجْزَأَهُ ١.
بيان: في بعض النسخ هل يجزيه فالظاهر أنه تأكيد لقوله هل يجزيه سابقا و في بعضها و هل يجزيه مع الواو فالظاهر كون السؤال الأول عن إيقاع غسل الجنابة قبل الفجر و الثاني عن إجزائه عن غسل العيدين فيدل على تداخل الأغسال المسنونة و الواجبة.
«2»- قُرْبُ الْإِسْنَادِ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْوَلِيدِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ بُكَيْرٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ عليه السلام عَنِ الْغُسْلِ فِي رَمَضَانَ وَ أَيَّ اللَّيْلِ أَغْتَسِلُ قَالَ تِسْعَ عَشْرَةَ وَ إِحْدَى وَ عِشْرِينَ وَ ثَلَاثٍ وَ عِشْرِينَ وَ فِي لَيْلَةِ تِسْعَ عَشْرَةَ يُكْتَبُ وَفْدُ الْحَاجِّ وَ فِيهَا ضُرِبَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ وَ قَضَی عليه السلام لَيْلَةَ إِحْدَى وَ عِشْرِينَ وَ الْغُسْلُ أَوَّلَ اللَّيْلِ ٢.
وَ بِهَذَا الْإِسْنَادِ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ عليه السلام فَإِنْ نَامَ بَعْدَ الْغُسْلِ قَالَ فَقَالَ أَ لَيْسَ هُوَ مِثْلَ غُسْلِ يَوْمِ الْجُمُعَةِ إِذَا اغْتَسَلْتَ بَعْدَ الْفَجْرِ كَفَاكَ ٣.
«3»- الْعُيُونُ ٤، وَ الْعِلَلُ، عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ إِدْرِيسَ رَحِمَهُ اللَّهُ
:
· /bihar/78/25/