السَّاعَةَ يَأْخُذُ بِكَظَمِي ١ فَقَالَ لَهُ النَّبِيُّ صلى اللّٰه عليه و آله قُلْ يَا مَنْ يَقْبَلُ الْيَسِيرَ وَ يَعْفُو عَنِ الْكَثِيرِ اقْبَلْ مِنِّي الْيَسِيرَ وَ اعْفُ عَنِّي الْكَثِيرَ إِنَّكَ أَنْتَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ فَقَالَهَا الشَّابُّ فَقَالَ لَهُ النَّبِيُّ صلى اللّٰه عليه و آله انْظُرْ مَا تَرَى قَالَ أَرَى رَجُلًا أَبْيَضَ اللَّوْنِ حَسَنَ الْوَجْهِ طَيِّبَ الرِّيحِ حَسَنَ الثِّيَابِ قَدْ وَلِيَنِي وَ أَرَی الْأَسْوَدَ قَدْ تَوَلَّى عَنِّی قَالَ أَعِدْ فَأَعَادَ قَالَ مَا تَرَى قَالَ لَسْتُ أَرَى الْأَسْوَدَ وَ أَرَی الْأَبْيَضَ قَدْ وَلِيَنِي ثُمَّ طَفَا عَلَى تِلْكَ الْحَالِ ٢.
مجالس المفيد، عن محمد بن الحسين المقري: مثله ٣
توضيح: في القاموس طفا الرجل مات.
«8»- مِصْبَاحُ الْأَنْوَارِ، عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عليه السلام قَالَ: إِنَّ فَاطِمَةَ بِنْتَ رَسُولِ اللَّهِ مَكَثَتْ بَعْدَ رَسُولِ اللَّهِ صلى اللّٰه عليه و آله سِتِّينَ يَوْماً ثُمَّ مَرِضَتْ فَاشْتَدَّتْ عَلَيْهَا فَكَانَ مِنْ دُعَائِهَا فِي شَكْوَاهَا يَا حَيُّ يَا قَيُّومُ بِرَحْمَتِكَ أَسْتَغِيثُ فَأَغِثْنِي اللَّهُمَّ زَحْزِحْنِي عَنِ النَّارِ وَ أَدْخِلْنِي الْجَنَّةَ وَ أَلْحِقْنِي بِأَبِي مُحَمَّدٍ فَكَانَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ عليه السلام يَقُولُ يُعَافِيكِ اللَّهُ وَ يُبْقِيكِ فَتَقُولُ يَا أَبَا الْحَسَنِ مَا أَسْرَعَ اللَّحَاقَ بِاللَّهِ وَ أَوْصَتْ بِصَدَقَتِهَا وَ مَتَاعِ الْبَيْتِ وَ أَوْصَتْهُ أَنْ يَتَزَوَّجَ أُمَامَةَ بِنْتَ أَبِي الْعَاصِ بْنِ الرَّبِيعِ قَالَ وَ دَفْنِهَا لَيْلًا.
«9»- فِقْهُ الرِّضَا عليه السلام: إِذَا حَضَرَتِ الْمَيِّتَ الْوَفَاةُ فَلَقِّنْهُ شَهَادَةَ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَ أَنَّ مُحَمَّداً رَسُولُ اللَّهِ وَ الْإِقْرَارَ بِالْوَلَايَةِ لِأَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ وَ الْأَئِمَّةِ عليهم السلام وَاحِداً وَاحِداً وَ يُسْتَحَبُّ أَنْ يُلَقَّنَ كَلِمَاتِ الْفَرَجِ وَ هُوَ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ الْحَلِيمُ الْكَرِيمُ- لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ سُبْحَانَ اللَّهِ رَبِّ السَّمَاوَاتِ السَّبْعِ وَ رَبَّ الْأَرَضِينَ السَّبْعِ وَ مَا فِيهِنَّ وَ مَا بَيْنَهُنَّ وَ رَبُّ الْعَرْشِ الْعَظِيمِ وَ سَلامٌ عَلَی الْمُرْسَلِينَ- وَ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعالَمِينَ وَ لَا تَحْضُرُ الْحَائِضُ وَ لَا الْجُنُبُ عِنْدَ التَّلْقِينِ فَإِنَّ الْمَلَائِكَةَ تَتَأَذَّى بِهِمَا وَ لَا بَأْسَ بِأَنْ يَلِيَا غُسْلَهُ وَ يُصَلِّيَا عَلَيْهِ وَ لَا يَنْزِلَا قَبْرَهُ فَإِنْ حَضَرَا وَ لَمْ يَجِدَا مِنْ ذَلِكَ
:
· /bihar/78/233/