Misbah Library
العلامة محمد باقر المجلسي 78 ٢٣

غُسْلُ يَوْمِ مَوْلِدِ النَّبِيِّ صلى اللّٰه عليه و آله وَ هُوَ يَوْمُ سَابِعَ عَشَرَ رَبِيعٍ الْأَوَّلِ وَ غُسْلُ صَلَاةِ الْكُسُوفِ إِذَا كَانَ قَدْ احْتَرَقَ كُلُّهُ وَ تَرَكَهَا مُتَعَمِّداً فَيَغْتَسِلُ وَ يَقْضِيهَا وَ غُسْلُ صَلَاةِ الْحَاجَةِ وَ غُسْلُ صَلَاةِ الِاسْتِخَارَةِ وَ غُسْلُ الْإِحْرَامِ وَ غُسْلُ دُخُولِ مَسْجِدِ الْحَرَامِ وَ دُخُولِ الْكَعْبَةِ وَ دُخُولِ الْمَدِينَةِ وَ دُخُولِ مَسْجِدِ النَّبِيِّ صلى اللّٰه عليه و آله وَ عِنْدَ زِيَارَتِهِ عَلَيْهِ أَكْمَلُ الصَّلَوَاتِ وَ عِنْدَ زِيَارَةِ الْأَئِمَّةِ مِنْ عِتْرَتِهِ أَيْنَ كَانَتْ قُبُورُهُمْ عَلَيْهِمْ أَفْضَلُ التَّحِيَّاتِ وَ غُسْلُ أَخْذِ التُّرْبَةِ مِنْ ضَرِيحِ الْحُسَيْنِ عليه السلام فِي بَعْضِ الرِّوَايَاتِ ١.

وَ رَوَی ابْنُ بَابَوَيْهِ فِي الْجُزْءِ الْأَوَّلِ مِنْ كِتَابِ مَدِينَةِ الْعِلْمِ عَنِ الصَّادِقِ عليه السلام حَدِيثاً فِي الْأَغْسَالِ: وَ ذَكَرَ فِيهَا غُسْلَ الِاسْتِخَارَةِ وَ غُسْلَ صَلَاةِ الِاسْتِخَارَةِ وَ غُسْلَ صَلَاةِ الِاسْتِسْقَاءِ وَ غُسْلَ الزِّيَارَةِ. وَ رَأَيْتُ فِي الْأَحَادِيثِ مِنْ غَيْرِ كِتَابِ مَدِينَةِ الْعِلْمِ: أَنَّ مَوْلَانَا عَلِيّاً عليه السلام كَانَ يَغْتَسِلُ فِي اللَّيَالِي الْبَارِدَةِ طَلَباً لِلنَّشَاطِ فِي صَلَاةِ اللَّيْلِ ٢.

«31»- الْهِدَايَةُ لِلصَّدُوقِ، قَالَ الصَّادِقُ عليه السلام: غُسْلُ الْجَنَابَةِ وَ الْحَيْضِ وَاحِدٌ.

وَ رُوِیَ: أَنَّ مَنْ قَصَدَ مَصْلُوباً فَنَظَرَ إِلَيْهِ وَجَبَ عَلَيْهِ الْغُسْلُ عُقُوبَةً٣.

بيان: قال أكثر الأصحاب باستحباب هذا الغسل و استندوا إلی هذه الرواية و رواها في الفقيه ٤ أيضا هكذا مرسلا و ذهب أبو الصلاح إلى الوجوب و إثبات الوجوب بمثلها مشكل و الأصحاب قيدوه بكونه بعد ثلاثة أيام و قال الأكثر الحكم شامل لما كان بحق أم لا أو بالكيفية الشرعية أم لا لإطلاق النص و هو كذلك لكن لا بد من تقييده بما يسمى صلبا

(١)1- 1. فلاح السائل ص 61 و 62.
(٢)2- 2. لم نجده في المصدر المطبوع، و لعله في القسم المخطوط الذي لم يطبع بعد و قد أخرجه العلامة النوريّ في المستدرك ج 1 ص 151، أيضا.
(٣)3- 3. الهداية ص 19 ط قم.
(٤)4- 4. الفقيه ج 1 ص 45.

:  · /bihar/78/23/