Misbah Library
العلامة محمد باقر المجلسي 78 ٢٢٦

حَرَجٌ ١ وَ ذَلِكَ أَنَّ أَهْلَ الْمَدِينَةِ قَبْلَ أَنْ يُسْلِمُوا كَانُوا يَعْتَزِلُونَ الْأَعْمَى وَ الْأَعْرَجَ وَ الْمَرِيضَ كَانُوا لَا يَأْكُلُونَ مَعَهُمْ وَ كَانَتِ الْأَنْصَارُ فِيهِمْ تِيهٌ وَ تَكَرُّمٌ فَقَالُوا إِنَّ الْأَعْمَى لَا يُبْصِرُ الطَّعَامَ وَ الْأَعْرَجَ لَا يَسْتَطِيعُ الزِّحَامَ عَلَى الطَّعَامِ وَ الْمَرِيضَ لَا يَأْكُلُ كَمَا يَأْكُلُ الصَّحِيحُ فَعَزَلُوا لَهُمْ طَعَامَهُمْ عَلَى نَاحِيَةٍ وَ كَانُوا يَرَوْنَ أَنَّ عَلَيْهِمْ فِي مُؤَاكَلَتِهِمْ جُنَاحاً فَلَمَّا قَدِمَ النَّبِيُّ صلى اللّٰه عليه و آله سَأَلُوهُ عَنْ ذَلِكَ فَأَنْزَلَ اللَّهُ لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُناحٌ أَنْ تَأْكُلُوا جَمِيعاً أَوْ أَشْتاتاً٢.

«37»- مَكَارِمُ الْأَخْلَاقِ، قَالَ النَّبِيُّ صلى اللّٰه عليه و آله: تَمَامُ عِيَادَةِ الْمَرِيضِ أَنْ يَضَعَ أَحَدُكُمْ يَدَهُ عَلَيْهِ وَ يَسْأَلَهُ كَيْفَ هُوَ كَيْفَ أَصْبَحْتَ وَ كَيْفَ أَمْسَيْتَ وَ تَمَامُ تَحِيَّتِكُمُ الْمُصَافَحَةُ٣.

وَ عَنْ أَبِي الْحَسَنِ عليه السلام قَالَ: عَادَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ عليه السلام صَعْصَعَةَ بْنَ صُوحَانَ فَقَالَ يَا صَعْصَعَةُ لَا تَفْخَرْ عَلَى إِخْوَانِكَ بِعِيَادَتِي إِيَّاكَ وَ انْظُرْ لِنَفْسِكَ فَكَأَنَّ الْأَمْرَ قَدْ وَصَلَ إِلَيْكَ وَ لَا يُلْهِيَنَّكَ الْأَمَلُ ٤.

وَ مِنْ كِتَابِ زُهْدِ أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ عليه السلام وَ مِنْ كِتَابِ الْجَنَائِزِ عَنِ الصَّادِقِ عليه السلام قَالَ: لَا عِيَادَةَ فِي وَجَعِ الْعَيْنِ وَ لَا تَكُونُ عِيَادَةٌ أَقَلَّ مِنْ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ فَإِذَا وَجَبَتْ فَيَوْمٌ وَ يَوْمٌ لَا أَوْ يَوْمٌ وَ يومين [يَوْمَانِ] لَا وَ إِذَا طَالَتِ الْعِلَّةُ تُرِكَ الْمَرِيضُ وَ عِيَالَهُ ٥.

بيان: قوله عليه السلام أقل من ثلاثة أيام الظاهر أن المراد به أنه لا ينبغي أن يعاد المريض في أول ما يمرض إلى ثلاثة أيام فإن برأ قبل مضيها و إلا فيوما تعود و يوما لا تعود و يحتمل أن يكون المراد أن أقل العيادة أن يراه ثلاثة أيام متواليات و بعد ذلك غبا أو أن أقل العيادة أن يراه في كل ثلاثة أيام فلما ظهر منه أن عيادته في كل يوم أفضل استثنى من ذلك حالة وجوب المرض و لا يخفی بعد الوجهين الأخيرين و ظهور الأول.

(١)1- 1. النور: 61.
(٢)2- 2. تفسير القمّيّ: 460.
(٣)3- 3. مكارم الأخلاق: 414.
(٤)4- 4. مكارم الأخلاق: 414.
(٥)5- 5. مكارم الأخلاق: 414.

:  · /bihar/78/226/