لَيْلَةُ الْعِيدِ قُلْتُ جُعِلْتُ فِدَاكَ فَمَا يَنْبَغِي لَنَا أَنْ نَفْعَلَ فِيهَا قَالَ إِذَا غَرَبَتِ الشَّمْسُ فَاغْتَسِلْ الْحَدِيثَ ١.
العلل، عن أبيه عن محمد بن يحيى عن محمد بن أحمد بن يحيى عن أحمد بن محمد السياري عن القاسم بن يحيى عن جده الحسن بن راشد: مثله ٢
بيان: القاريجار معرب كارگر.
«26»- الْإِقْبَالُ، رَوَيْنَا بِإِسْنَادِنَا إِلَى الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنِ النَّضْرِ بْنِ سُوَيْدٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عليه السلام قَالَ: الْغُسْلُ يَوْمَ الْفِطْرِ سُنَّةٌ٣.
وَ مِنْهُ مِنْ كِتَابِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي قُرَّةَ بِإِسْنَادِهِ إِلَى أَبِي عَنْبَسَةَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عليه السلام قَالَ: صَلَاةُ الْعِيدِ يَوْمَ الْفِطْرِ أَنْ تَغْتَسِلَ مِنْ نَهَرٍ فَإِنْ لَمْ يَكُنْ نَهَرٌ فَلِ أَنْتَ بِنَفْسِكَ اسْتِقَاءَ الْمَاءِ بِتَخَشُّعٍ وَ لْيَكُنْ غُسْلُكَ تَحْتَ الظِّلَالِ أَوْ تَحْتَ حَائِطٍ وَ تَسَتَّرْ بِجُهْدِكَ فَإِذَا هَمَمْتَ بِذَلِكَ فَقُلِ اللَّهُمَّ إِيمَاناً بِكَ وَ تَصْدِيقاً بِكِتَابِكَ وَ اتِّبَاعَ سُنَّةِ نَبِيِّكَ مُحَمَّدٍ صلى اللّٰه عليه و آله ثُمَّ سَمِّ وَ اغْتَسِلْ فَإِذَا فَرَغْتَ مِنَ الْغُسْلِ فَقُلِ اللَّهُمَّ اجْعَلْهُ كَفَّارَةً لِذُنُوبِي وَ طَهِّرْ دِينِي اللَّهُمَّ أَذْهِبْ عَنِّي الدَّنَسَ ٤.
بيان: ل أمر من ولي يلي و يدل على استحباب تولى مقدمات العبادة بنفسه و لا يلزم أن يكون خلافه داخلا في الاستعانة المكروهة.
«27»- الْمِصْبَاحُ، عَنِ الْمُعَلَّى بْنِ خُنَيْسٍ عَنِ الصَّادِقِ عليه السلام فِي يَوْمِ النَّيْرُوزِ قَالَ: إِذَا كَانَ يَوْمُ النَّيْرُوزِ فَاغْتَسِلْ وَ الْبَسْ أَنْظَفَ ثِيَابِكَ الْحَدِيثَ ٥.
«28»- الْإِقْبَالُ، قَالَ: إِذَا كُنْتَ بِمَشْهَدِ الْحُسَيْنِ فِي يَوْمِ عَرَفَةَ فَاغْتَسِلْ غُسْلَ الزِّيَارَةِ وَ قَالَ فِي عَمَلِ يَوْمِ عَرَفَةَ فَاغْتَسِلِ الْغُسْلَ الْمَأْمُورَ بِهِ فِي عَرَفَةَ فَإِنَّهُ مِنَ
:
· /bihar/78/21/