قَالَ: لَا يَنْبَغِي أَنْ يَتَيَمَّمَ مَنْ لَمْ يَجِدِ الْمَاءَ إِلَّا فِي آخِرِ الْوَقْتِ ١.
وَ عَنْهُ عليه السلام قَالَ: مَنْ تَيَمَّمَ صَلَّى بِتَيَمُّمِهِ ذَلِكَ مَا شَاءَ مِنَ الصَّلَوَاتِ مَا لَمْ يُحْدِثْ أَوْ يَجِدِ الْمَاءَ فَإِنَّهُ إِذَا مَرَّ بِالْمَاءِ أَوْ وَجَدَهُ انْتَقَضَ تَيَمُّمُهُ فَإِنْ عَدِمَهُ بَعْدَ ذَلِكَ تَيَمَّمَ وَ إِنْ هُوَ تَيَمَّمَ فِي أَوَّلِ الْوَقْتِ وَ صَلَّى ثُمَّ وَجَدَ الْمَاءَ وَ فِي الْوَقْتِ بَقِيَّةٌ يُمْكِنُهُ مَعَهَا أَنْ يَتَوَضَّأَ وَ يُصَلِّیَ تَوَضَّأَ وَ صَلَّى وَ لَمْ يُجْزِهِ صَلَاتُهُ بِالتَّيَمُّمِ إِذَا هُوَ وَجَدَ الْمَاءَ وَ هُوَ فِي وَقْتٍ مِنَ الصَّلَاةِ٢ قَالَ وَ كَذَلِكَ إِنْ تَيَمَّمَ وَ لَمْ يُصَلِّ فَوَجَدَ الْمَاءَ وَ هُوَ فِي وَقْتٍ مِنَ الصَّلَاةِ انْتَقَضَ تَيَمُّمُهُ وَ عَلَيْهِ أَنْ يَتَوَضَّأَ وَ يُصَلِّیَ وَ إِنْ دَخَلَ فِي الصَّلَاةِ بِتَيَمُّمٍ ثُمَّ وَجَدَ الْمَاءَ فَلْيَنْصَرِفْ فَيَتَوَضَّأُ وَ يُصَلِّی إِنْ لَمْ يَكُنْ رَكَعَ فَإِنْ رَكَعَ مَضَى فِي صَلَاتِهِ فَإِنِ انْصَرَفَ مِنْهَا وَ هُوَ فِي وَقْتٍ تَوَضَّأَ وَ أَعَادَهَا فَإِنْ مَضَى الْوَقْتُ أَجْزَأَهُ ٣.
وَ قَالَ عليه السلام: إِنَّ عَمَّارَ بْنَ يَاسِرٍ أَصَابَتْهُ جَنَابَةٌ فَتَجَرَّدَ مِنْ ثِيَابِهِ وَ أَتَى صَعِيداً فَتَمَعَّكَ عَلَيْهِ فَبَلَغَ ذَلِكَ رَسُولَ اللَّهِ صلى اللّٰه عليه و آله فَقَالَ لَهُ يَا عَمَّارُ تَمَعَّكْتَ تَمَعُّكَ الْحِمَارِ قَدْ كَانَ يُجْزِيكَ مِنْ ذَلِكَ أَنْ تَمْسَحَ بِيَدَيْكَ وَجْهَكَ وَ كَفَّيْكَ كَمَا قَالَ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَ ٤.
وَ عَنْ عَلِيٍّ عليه السلام أَنَّهُ قَالَ: مَنْ أَصَابَتْهُ جَنَابَةٌ وَ الْأَرْضُ مُبْتَلَّةٌ فَلْيَنْفُضْ لِبْدَهُ وَ لْيَتَيَمَّمْ بِغُبَارِهِ وَ كَذَلِكَ قَالَ أَبُو جَعْفَرٍ وَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ عليهما السلام لِيَنْفُضْ ثَوْبَهُ أَوْ لِبْدَهُ أَوْ إِكَافَهُ إِذَا لَمْ يَجِدْ تُرَاباً طَيِّباً٥.
وَ قَالُوا صَلَوَاتُ اللَّهِ عَلَيْهِمْ: الْمُتَيَمِّمُ تُجْزِيهِ ضَرْبَةٌ وَاحِدَةٌ يَضْرِبُ بِيَدَيْهِ عَلَى الْأَرْضِ فَيَمْسَحُ بِهِمَا وَجْهَهُ وَ يَدَيْهِ وَ قَالُوا لَا يُجْزِی التَّيَمُّمُ بِالْجِصِّ وَ لَا بِالرَّمَادِ وَ لَا بِالنُّورَةِ وَ يُجْزِی بِالصَّفَا الثَّابِتِ فِي الْأَرْضِ إِذَا كَانَ عَلَيْهِ غُبَارٌ وَ لَمْ يَكُنْ مَبْلُولًا وَ لَا يَتَيَمَّمُ فِي الْحَضَرِ إِلَّا مِنْ عُذْرٍ أَوْ يَكُونُ فِي زِحَامٍ وَ لَا يَخْلُصُ مِنْهُ وَ حَضَرَتِ الصَّلَاةُ فَإِنَّهُ يَتَيَمَّمُ وَ يُصَلِّی وَ يُعِيدُ تِلْكَ الصَّلَاةَ٦.
:
· /bihar/78/167/