Misbah Library
العلامة محمد باقر المجلسي 78 ١٦

التَّوْقِيعُ إِذَا مَسَّهُ فِي هَذِهِ الْحَالَةِ لَمْ يَكُنْ عَلَيْهِ إِلَّا غَسْلُ يَدِهِ ١.

بيان: ظاهره وجوب غسل اليد بمس الميت يابسا كما ذهب إليه العلامة و قوله إذا لم تحدث حادثة أي على الإمام أو على من أخر الميت و علی الأخير قوله تمم صلاته أي بعد غسل اليد أو قبله بأن يكون غسل اليد على الاستحباب.

«22»- إِكْمَالُ الدِّينِ، عَنْ أَبِيهِ عَنْ سَعْدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ فَضَالَةَ وَ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ فَضَالَةَ مَعاً عَنْ يُونُسَ بْنِ يَعْقُوبَ عَنْ سَعِيدٍ الْأَعْرَجِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عليه السلام قَالَ: لَمَّا مَاتَ إِسْمَاعِيلُ أَمَرْتُ بِهِ وَ هُوَ مُسَجًّى أَنْ يُكْشَفَ عَنْ وَجْهِهِ فَقَبَّلْتُ جَبْهَتَهُ وَ ذَقَنَهُ وَ نَحْرَهُ ثُمَّ أَمَرْتُ بِهِ ٢ فَغُطِّيَ ثُمَّ قُلْتُ اكْشِفُوا عَنْهُ فَقَبَّلْتُ أَيْضاً جَبْهَتَهُ وَ ذَقَنَهُ وَ نَحْرَهُ ثُمَّ أَمَرْتُهُمْ فَغَطَّوْهُ ثُمَّ أَمَرْتُ بِهِ فَغُسِّلَ ثُمَّ دَخَلْتُ عَلَيْهِ وَ قَدْ كُفِّنَ فَقُلْتُ اكْشِفُوا عَنْ وَجْهِهِ فَقَبَّلْتُ جَبْهَتَهُ وَ ذَقَنَهُ وَ نَحْرَهُ وَ عَوَّذْتُهُ ثُمَّ قُلْتُ أَدْرِجُوهُ فَقِيلَ بِأَيِّ شَیْ ءٍ عَوَّذْتَهُ فَقَالَ بِالْقُرْآنِ ٣.

بيان: حمل الشيخ رحمه اللّٰه التقبيل على ما قبل البرد و لا حاجة إليه لأن جواز التقبيل لا ينافي وجوب الغسل بوجه و عدم الذكر لا يدل على العدم و قد أشار إليه الصدوق رحمه اللّٰه أيضا.

«23»- الْمِصْبَاحُ، لِلشَّيْخِ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَحَدِهِمَا عليهما السلام قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ اللَّيَالِي الَّتِي يُسْتَحَبُّ فِيهَا الْغُسْلُ فِي شَهْرِ رَمَضَانَ فَقَالَ لَيْلَةَ تِسْعَ عَشْرَةَ وَ لَيْلَةَ إِحْدَى وَ عِشْرِينَ وَ لَيْلَةَ ثَلَاثٍ وَ عِشْرِينَ وَ قَالَ فِي لَيْلَةِ تِسْعَ عَشْرَةَ يُكْتَبُ وَفْدُ الْحَاجِّ وَ فِيهَا يُفْرَقُ كُلُّ أَمْرٍ حَكِيمٍ وَ لَيْلَةَ إِحْدَى وَ عِشْرِينَ فِيهَا رُفِعَ عِيسَى وَ فِيهَا قُبِضَ وَصِيُّ مُوسَى عليه السلام وَ فِيهَا قُبِضَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ عليه السلام وَ لَيْلَةَ ثَلَاثٍ وَ عِشْرِينَ هِيَ

(١)1- 1. كتاب الغيبة ص 245.
(٢)2- 2. ما بين العلامتين ساقط من الكمبانيّ.
(٣)3- 3. اكمال الدين و اتمام النعمة ج 1 ص 160.

:  · /bihar/78/16/