Misbah Library
العلامة محمد باقر المجلسي 78 ١٤٥

العزيز في آيتين متشابهتين و اشتمالهما على أنواع التأكيد علمه سبحانه بإنكار عمر و أتباعه هذا الحكم بمحض الاستبعاد بل معاندة لله و لرسوله كما سيأتي و بيناه مفصلا في كتاب الفتن في باب بدعه لعنه اللّٰه.

«1»- الْعِلَلُ، لِمُحَمَّدِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ: سُئِلَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ عليه السلام عَنِ التَّيَمُّمِ فَوَضَعَ يَدَيْهِ عَلَى التُّرَابِ ثُمَّ نَفَضَهُمَا وَ مَسَحَ وَجْهَهُ وَ يَدَيْهِ فَوْقَ الْكَفِّ وَ الْعِلَّةُ فِي تَرْكِ مَسْحِ الرَّأْسِ وَ الرِّجْلَيْنِ فِي التَّيَمُّمِ أَنَّ اللَّهَ فَرَضَ الطَّهُورَ بِالْمَاءِ فَجَعَلَ غَسْلَ الْوَجْهِ وَ الْيَدَيْنِ وَ مَسْحَ الرَّأْسِ وَ الرِّجْلَيْنِ وَ فَرَضَ الصَّلَاةَ أَرْبَعَ رَكَعَاتٍ ثُمَّ جَعَلَ لِلْمُسَافِرِ رَكْعَتَيْنِ وَ كَذَلِكَ لِلَّذِي لَا يَقْدِرُ عَلَى الْمَاءِ مَسْحَ الْوَجْهِ وَ الْيَدَيْنِ وَ تَرَكَ مَسْحَ الرَّأْسِ وَ الرِّجْلَيْنِ كَمَا تَرَكَ لِلْمُسَافِرِ رَكْعَتَيْنِ.

«2»- الْهِدَايَةُ،: مَنْ كَانَ جُنُباً أَوْ عَلَى غَيْرِ وُضُوءٍ وَ وَجَبَ الصَّلَاةُ وَ لَمْ يَجِدِ الْمَاءَ فَلْيَتَيَمَّمْ كَمَا قَالَ اللَّهُ فَتَيَمَّمُوا صَعِيداً طَيِّباً وَ الصَّعِيدُ الْمَوْضِعُ الْمُرْتَفِعُ وَ الطَّيِّبُ الَّذِي يَنْحَدِرُ عَنْهُ الْمَاءُ وَ التَّيَمُّمُ هُوَ أَنْ يَضْرِبَ الرَّجُلُ بِيَدَيْهِ عَلَى الْأَرْضِ مَرَّةً وَاحِدَةً وَ يَنْفُضُهُمَا وَ يَمْسَحُ بِهِمَا جَبِينَهُ وَ حَاجِبَيْهِ وَ يَمْسَحُ عَلَى ظَهْرِ كَفَّيْهِ- وَ النَّظَرُ إِلَی الْمَاءِ يَنْقُضُ التَّيَمُّمَ ١ وَ لَا بَأْسَ بِأَنْ يُصَلِّيَ الرَّجُلُ بِتَيَمُّمٍ وَاحِدٍ صَلَوَاتِ اللَّيْلِ وَ النَّهَارِ كُلَّهَا مَا لَمْ يُحْدِثْ أَوْ يُصِيبَ مَاءً وَ مَنْ تَيَمَّمَ وَ صَلَّى ثُمَّ وَجَدَ الْمَاءَ فَقَدْ مَضَتْ صَلَاتُهُ فَلْيَتَوَضَّأْ لِصَلَاةٍ أُخْرَى وَ مَنْ كَانَ فِي مَفَازَةٍ وَ لَمْ يَجِدِ الْمَاءَ وَ لَمْ يَقْدِرْ عَلَی التُّرَابِ وَ كَانَ مَعَهُ لِبْدٌ جَافٌّ تَيَمَّمَ مِنْهُ أَوْ مِنْ عُرْفِ دَابَّتِهِ وَ مَنْ أَصَابَتْهُ جَنَابَةٌ فَخَافَ عَلَى نَفْسِهِ التَّلَفَ إِنِ اغْتَسَلَ فَإِنَّهُ إِنْ كَانَ جَامَعَ فَلْيَغْتَسِلْ وَ إِنْ أَصَابَهُ مَا أَصَابَهُ وَ إِنِ احْتَلَمَ فَلْيَتَيَمَّمْ وَ الْمَجْدُورُ إِذَا أَصَابَتْهُ جَنَابَةٌ يُؤَمَّمُ لِأَنَّ مَجْدُوراً أَصَابَتْهُ جَنَابَةٌ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صلى اللّٰه عليه و آله فَغُسِلَ فَمَاتَ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى اللّٰه عليه و آله أَخْطَأْتُمْ أَ لَا يَمَّمْتُمُوهُ ٢.

(١)1- 1. الهداية ص 18.
(٢)2- 2. الهداية: 19.

:  · /bihar/78/145/