Misbah Library
العلامة محمد باقر المجلسي 78 ١٤

فِيهَا عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ صَلَوَاتُ اللَّهِ عَلَيْهِ وَ دُفِنَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ عَلِيٌّ عليه السلام وَ هِيَ عِنْدَهُمْ لَيْلَةُ الْقَدْرِ وَ لَيْلَةُ ثَلَاثٍ وَ عِشْرِينَ هِيَ اللَّيْلَةُ الَّتِي يُرْجَى فِيهَا.

وَ كَانَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ عليه السلام يَقُولُ: إِذَا صَامَ الرَّجُلُ ثَلَاثَةً وَ عِشْرِينَ مِنْ شَهْرِ رَمَضَانَ جَازَ لَهُ أَنْ يَذْهَبَ وَ يَجِي ءَ فِي أَسْفَارِهِ وَ لَيْلَةُ تِسْعَةَ عَشَرَ مِنْ شَهْرِ رَمَضَانَ هِيَ الَّتِي ضُرِبَ فِيهَا جَدُّنَا- أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ صَلَوَاتُ اللَّهِ عَلَيْهِ وَ يُسْتَحَبُّ فِيهَا الْغُسْلُ ١.

وَ قَالَ: إِذَا طَلَعَ الْفَجْرُ مِنْ يَوْمِ الْعِيدِ فَاغْتَسِلْ وَ هُوَ أَوَّلُ أَوْقَاتِ الْغُسْلِ ثُمَّ إِلَى وَقْتِ الزَّوَالِ ٢.

بيان: قال الشهيد في الذكرى الظاهر أن غسل العيدين ممتد بامتداد اليوم عملا بإطلاق اللفظ و يتخرج من تعليل الجمعة أنه إلى الصلاة أو إلى الزوال الذي هو وقت الصلاة العيد و هو ظاهر الأصحاب.

«17»- كِتَابُ سَلَّامِ بْنِ أَبِي عَمْرَةَ، عَنْ مَعْرُوفِ بْنِ خَرَّبُوذَ الْمَكِّيِّ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عليه السلام قَالَ: دَخَلْتُ عَلَيْهِ فَأَنْشَأْتُ الْحَدِيثَ فَذَكَرْتُ بَابَ الْقَدَرِ فَقَالَ لَا أَرَاكَ إِلَّا هُنَاكَ اخْرُجْ عَنِّي قَالَ قُلْتُ جُعِلْتُ فِدَاكَ إِنِّي أَتُوبُ مِنْهُ فَقَالَ لَا وَ اللَّهِ حَتَّى تَخْرُجَ إِلَى بَيْتِكَ وَ تَغْتَسِلَ وَ تَتُوبَ مِنْهُ إِلَى اللَّهِ كَمَا يَتُوبُ النَّصْرَانِيُّ مِنْ نَصْرَانِيَّتِهِ قَالَ فَفَعَلْتُ.

«18»- قُرْبُ الْإِسْنَادِ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْوَلِيدِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ بُكَيْرٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ عليه السلام عَنِ الْغُسْلِ فِي رَمَضَانَ وَ أَيَّ اللَّيَالِي أَغْتَسِلُ قَالَ تِسْعَ عَشْرَةَ وَ إِحْدَى وَ عِشْرِينَ وَ ثَلَاثٍ وَ عِشْرِينَ ٣.

«19»- الْخِصَالُ، عَنْ أَبِيهِ عَنْ سَعْدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى الْيَقْطِينِيِ

(١)1- 1. فقه الرضا ص 4.
(٢)2- 2. فقه الرضا ص 12.
(٣)3- 3. قرب الإسناد ص 102 ط نجف ص 78 ط حجر، و بعده: قال: فقلت لابي عبد اللّٰه عليه السّلام: فان نام بعد الغسل؟ قال: فقال: أ ليس هو مثل غسل يوم الجمعة؟ اذا اغتسلت بعد الفجر كفاك.

:  · /bihar/78/14/