فِيهَا عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ صَلَوَاتُ اللَّهِ عَلَيْهِ وَ دُفِنَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ عَلِيٌّ عليه السلام وَ هِيَ عِنْدَهُمْ لَيْلَةُ الْقَدْرِ وَ لَيْلَةُ ثَلَاثٍ وَ عِشْرِينَ هِيَ اللَّيْلَةُ الَّتِي يُرْجَى فِيهَا.
وَ كَانَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ عليه السلام يَقُولُ: إِذَا صَامَ الرَّجُلُ ثَلَاثَةً وَ عِشْرِينَ مِنْ شَهْرِ رَمَضَانَ جَازَ لَهُ أَنْ يَذْهَبَ وَ يَجِي ءَ فِي أَسْفَارِهِ وَ لَيْلَةُ تِسْعَةَ عَشَرَ مِنْ شَهْرِ رَمَضَانَ هِيَ الَّتِي ضُرِبَ فِيهَا جَدُّنَا- أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ صَلَوَاتُ اللَّهِ عَلَيْهِ وَ يُسْتَحَبُّ فِيهَا الْغُسْلُ ١.
وَ قَالَ: إِذَا طَلَعَ الْفَجْرُ مِنْ يَوْمِ الْعِيدِ فَاغْتَسِلْ وَ هُوَ أَوَّلُ أَوْقَاتِ الْغُسْلِ ثُمَّ إِلَى وَقْتِ الزَّوَالِ ٢.
بيان: قال الشهيد في الذكرى الظاهر أن غسل العيدين ممتد بامتداد اليوم عملا بإطلاق اللفظ و يتخرج من تعليل الجمعة أنه إلى الصلاة أو إلى الزوال الذي هو وقت الصلاة العيد و هو ظاهر الأصحاب.
«17»- كِتَابُ سَلَّامِ بْنِ أَبِي عَمْرَةَ، عَنْ مَعْرُوفِ بْنِ خَرَّبُوذَ الْمَكِّيِّ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عليه السلام قَالَ: دَخَلْتُ عَلَيْهِ فَأَنْشَأْتُ الْحَدِيثَ فَذَكَرْتُ بَابَ الْقَدَرِ فَقَالَ لَا أَرَاكَ إِلَّا هُنَاكَ اخْرُجْ عَنِّي قَالَ قُلْتُ جُعِلْتُ فِدَاكَ إِنِّي أَتُوبُ مِنْهُ فَقَالَ لَا وَ اللَّهِ حَتَّى تَخْرُجَ إِلَى بَيْتِكَ وَ تَغْتَسِلَ وَ تَتُوبَ مِنْهُ إِلَى اللَّهِ كَمَا يَتُوبُ النَّصْرَانِيُّ مِنْ نَصْرَانِيَّتِهِ قَالَ فَفَعَلْتُ.
«18»- قُرْبُ الْإِسْنَادِ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْوَلِيدِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ بُكَيْرٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ عليه السلام عَنِ الْغُسْلِ فِي رَمَضَانَ وَ أَيَّ اللَّيَالِي أَغْتَسِلُ قَالَ تِسْعَ عَشْرَةَ وَ إِحْدَى وَ عِشْرِينَ وَ ثَلَاثٍ وَ عِشْرِينَ ٣.
«19»- الْخِصَالُ، عَنْ أَبِيهِ عَنْ سَعْدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى الْيَقْطِينِيِ
:
· /bihar/78/14/