و بالإسناد عن ابن مخلد عن عمر بن الحسن الشيباني عن موسى بن سهل الوشاء عن إسماعيل بن علية عن أيوب عن نافع عن ابن عمر عنه صلى اللّٰه عليه و آله: مثله ١.
«10»- فِقْهُ الرِّضَا، قَالَ: وَ اعْلَمْ أَنَّ غُسْلَ الْجُمُعَةِ سُنَّةٌ وَاجِبَةٌ- لَا تَدَعْهَا فِي السَّفَرِ وَ لَا فِي الْحَضَرِ وَ يُجْزِيكَ إِذَا اغْتَسَلْتَ بَعْدَ طُلُوعِ الْفَجْرِ وَ كُلَّمَا قَرُبَ مِنَ الزَّوَالِ فَهُوَ أَفْضَلُ فَإِذَا فَرَغْتَ مِنْهُ فَقُلِ اللَّهُمَّ طَهِّرْنِي وَ طَهِّرْ قَلْبِي وَ أَنْقِ غُسْلِي وَ أَجْرِ عَلَى لِسَانِي ذِكْرَكَ وَ ذِكْرَ نَبِيِّكَ مُحَمَّدٍ وَ اجْعَلْنِي مِنَ التَّوَّابِينَ وَ الْمُتَطَهِّرِينَ ٢ وَ إِنْ نَسِيتَ الْغُسْلَ ثُمَّ ذَكَرْتَ وَقْتَ الْعَصْرِ أَوْ مِنَ الْغَدِ فَاغْتَسِلْ ٣.
وَ قَالَ عليه السلام: وَ عَلَيْكُمْ بِالسُّنَنِ يَوْمَ الْجُمُعَةِ وَ هِيَ سَبْعَةٌ إِتْيَانُ النِّسَاءِ وَ غَسْلُ الرَّأْسِ وَ اللِّحْيَةِ بِالْخِطْمِیِّ وَ أَخْذُ الشَّارِبِ وَ تَقْلِيمُ الْأَظَافِيرِ وَ تَغْيِيرُ الثِّيَابِ وَ مَسُّ الطِّيبِ فَمَنْ أَتَى بِوَاحِدَةٍ مِنْ هَذِهِ السُّنَنِ نَابَتْ عَنْهُنَّ وَ هِيَ الْغُسْلُ وَ أَفْضَلُ أَوْقَاتِهِ قَبْلَ الزَّوَالِ وَ لَا تَدَعْ فِي سَفَرٍ وَ لَا حَضَرٍ وَ إِنْ كُنْتَ مُسَافِراً وَ تَخَوَّفْتَ عَدَمَ الْمَاءِ يَوْمَ الْجُمُعَةِ اغْتَسِلْ يَوْمَ الْخَمِيسِ فَإِنْ فَاتَكَ الْغُسْلُ يَوْمَ الْجُمُعَةِ قَضَيْتَ يَوْمَ السَّبْتِ أَوْ بَعْدَهُ مِنْ أَيَّامِ الْجُمُعَةِ وَ إِنَّمَا سُنَّ الْغُسْلُ يَوْمَ الْجُمُعَةِ تَتْمِيماً لِمَا يَلْحَقُ الطَّهُورَ فِي سَائِرِ الْأَيَّامِ مِنَ النُّقْصَانِ ٤.
بيان: يدل على أن أول وقت الأداء طلوع الفجر و لا خلاف فيه و آخره الزوال على المشهور بل نقل المحقق الإجماع على اختصاص الاستحباب بما قبل الزوال و قال الشيخ في موضع من الخلاف وقته إلى أن يصلي الجمعة و يظهر من بعض الأخبار امتداد وقته إلى آخر اليوم و لو لم ينو بعد الزوال الأداء و القضاء كان أحسن.
:
· /bihar/78/125/