Misbah Library
العلامة محمد باقر المجلسي 78 ١٢١

الْخَلْقِ أَنَّهُ لَا يَجِبُ ١ أَنْ يَأْتِيَ أَهْلَهُ وَ هُوَ جُنُبٌ وَ لَا سَكْرَانُ وَ لَا إِذَا كَانَتِ امْرَأَتُهُ حَائِضاً وَ الْعِلَّةُ فِي قَضَاءِ الْمَرْأَةِ الصَّوْمَ وَ لَا تَقْضِي الصَّلَاةَ إِنَّ الصَّلَاةَ فِي كُلِّ يَوْمٍ وَ لَيْلَةٍ خَمْسُ مَرَّاتٍ وَ الصَّوْمَ فِي السَّنَةِ شَهْرٌ وَاحِدٌ.

أقول: قد مر من العلل في باب أحكام الجنب ما يدل على حكم اللبث في المسجد و القراءة و أن غشيان المرأة في أيام حيضها يوجب البرص و منعها عن غسل الجنابة في أيام حيضها.

(١)1- 1. لا يحب خ ل.

:  · /bihar/78/121/