العلامة محمد باقر المجلسي
78
١٢١
الْخَلْقِ أَنَّهُ لَا يَجِبُ ١ أَنْ يَأْتِيَ أَهْلَهُ وَ هُوَ جُنُبٌ وَ لَا سَكْرَانُ وَ لَا إِذَا كَانَتِ امْرَأَتُهُ حَائِضاً وَ الْعِلَّةُ فِي قَضَاءِ الْمَرْأَةِ الصَّوْمَ وَ لَا تَقْضِي الصَّلَاةَ إِنَّ الصَّلَاةَ فِي كُلِّ يَوْمٍ وَ لَيْلَةٍ خَمْسُ مَرَّاتٍ وَ الصَّوْمَ فِي السَّنَةِ شَهْرٌ وَاحِدٌ.
أقول: قد مر من العلل في باب أحكام الجنب ما يدل على حكم اللبث في المسجد و القراءة و أن غشيان المرأة في أيام حيضها يوجب البرص و منعها عن غسل الجنابة في أيام حيضها.
(١)1- 1. لا يحب خ ل.
:
· /bihar/78/121/