باب 2 حكم ما يؤخذ من سوق المسلمين و يوجد في أرضهم
«1»- قُرْبُ الْإِسْنَادِ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنِ الْبَزَنْطِيِّ عَنِ الرِّضَا عليه السلام قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الْخِفَافِ يَأْتِي الرَّجُلُ السُّوقَ لِيَشْتَرِيَ الْخُفَّ لَا يَدْرِي ذَكِيٌّ هُوَ أَمْ لَا مَا تَقُولُ فِي الصَّلَاةِ فِيهِ وَ هُوَ لَا يَدْرِي قَالَ نَعَمْ أَنَا أَشْتَرِي الْخُفَّ مِنَ السُّوقِ وَ أُصَلِّی فِيهِ وَ لَيْسَ عَلَيْكُمُ الْمَسْأَلَةُ١.
«2»- وَ مِنْهُ، بِهَذَا الْإِسْنَادِ قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الْجُبَّةِ الْفِرَاءِ يَأْتِي الرَّجُلُ السُّوقَ مِنْ أَسْوَاقِ الْمُسْلِمِينَ فَيَشْتَرِي الْجُبَّةَ لَا يَدْرِي أَ هِيَ ذَكِيَّةٌ أَمْ لَا يُصَلِّي فِيهَا قَالَ نَعَمْ إِنَّ أَبَا جَعْفَرٍ عليه السلام كَانَ يَقُولُ إِنَّ الْخَوَارِجَ ضَيَّقُوا عَلَى أَنْفُسِهِمْ بِجَهَالَتِهِمْ إِنَّ الدِّينَ أَوْسَعُ مِنْ ذَلِكَ إِنَّ عَلِيَّ بْنَ أَبِي طَالِبٍ عليه السلام كَانَ يَقُولُ إِنَّ شِيعَتَنَا فِي أَوْسَعَ مِمَّا بَيْنَ السَّمَاءِ إِلَى الْأَرْضِ أَنْتُمْ مَغْفُورٌ لَكُمْ ٢.
«3»- السَّرَائِرُ، نَقْلًا مِنْ كِتَابِ الْبَزَنْطِيِّ قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ يَشْتَرِي ثَوْباً مِنَ السُّوقِ لَبِيساً لَا يَدْرِی لِمَنْ كَانَ يَصْلُحُ لَهُ الصَّلَاةُ فِيهِ قَالَ إِنْ كَانَ اشْتَرَاهُ مِنْ مُسْلِمٍ فَلْيُصَلِّ فِيهِ وَ إِنْ كَانَ اشْتَرَاهُ مِنْ نَصْرَانِيٍّ فَلَا يَلْبَسُهُ وَ لَا يُصَلِّي فِيهِ حَتَّى يَغْسِلَهُ ٣.
قُرْبُ الْإِسْنَادِ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْحَسَنِ عَنْ جَدِّهِ عَلِيِّ بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ أَخِيهِ مُوسَى عليه السلام: مِثْلَهُ ٤.
«4»- وَ مِنْهُ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى وَ الْحَسَنِ بْنِ ظَرِيفٍ وَ عَلِیِّ بْنِ إِسْمَاعِيلَ كُلِّهِمْ
:
· /bihar/77/82/