«8»- دَعَائِمُ الْإِسْلَامِ،: سُئِلَ الصَّادِقُ عليه السلام عَنْ فَأْرَةٍ وَقَعَتْ فِي سَمْنٍ قَالَ إِنْ كَانَتْ جَامِداً أُلْقِيَتْ وَ مَا حَوْلَهَا وَ أُكِلَ الْبَاقِي وَ إِنْ كَانَ مَائِعاً فَسَدَ كُلُّهُ وَ يُسْتَصْبَحُ بِهِ قَالَ وَ سُئِلَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ عليه السلام عَنِ الدَّوَابِّ تَقَعُ فِي السَّمْنِ وَ الْعَسَلِ وَ اللَّبَنِ وَ الزَّيْتِ فَتَمُوتُ فِيهِ قَالَ إِنْ كَانَ ذَائِباً أُرِيقَ اللَّبَنُ وَ الْعَسَلُ وَ اسْتُسْرِجَ بِالزَّيْتِ وَ السَّمْنِ وَ قَالَ فِي الْخُنْفَسَاءِ وَ الْعَقْرَبِ وَ الصَّرَّارِ وَ كُلِّ شَيْ ءٍ لَا دَمَ لَهُ يَمُوتُ فِي طَعَامٍ لَا يُفْسِدُهُ وَ قَالَ فِي الزَّيْتِ يَعْمَلُهُ الصَّابُونَ إِنْ شَاءَ وَ قَالُوا عليهم السلام إِذَا خَرَجَتِ الدَّابَّةُ حَيَّةً وَ لَمْ تَمُتْ فِي الْإِدَامِ لَمْ يَنْجَسْ وَ يُؤْكَلُ وَ إِذَا وَقَعَتْ فِيهِ فَمَاتَتْ لَمْ يُؤْكَلْ وَ لَمْ يُبَعْ وَ لَمْ يُشْتَرَ١.
وَ عَنْهُمْ عليهم السلام عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صلى اللّٰه عليه و آله: أَنَّهُ أُتِيَ بِجَفْنَةٍ فِيهَا إِدَامٌ فَوَجَدُوا فِيهَا ذُبَاباً فَأَمَرَ بِهِ فَطُرِحَ وَ قَالَ سَمُّوا اللَّهَ وَ كُلُوا فَإِنَّ هَذَا لَا يُحَرِّمُ شَيْئاً٢.
وَ عَنْ عَلِيٍّ عليه السلام أَنَّهُ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صلى اللّٰه عليه و آله يَقُولُ: لَا يُنْتَفَعُ مِنَ الْمَيْتَةِ بِإِهَابٍ وَ لَا عَظْمٍ وَ لَا عَصَبٍ ٣.
وَ عَنِ الصَّادِقِ عليه السلام عَنْ آبَائِهِ عليهم السلام عَنِ النَّبِيِّ صلى اللّٰه عليه و آله قَالَ: الْمَيْتَةُ نَجِسٌ وَ إِنْ دُبِغَتْ ٤.
وَ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عليهما السلام: أَنَّهُ سُئِلَ عَنْ جُلُودِ الْغَنَمِ يَخْتَلِطُ الذَّكِيُّ مِنْهَا بِالْمَيْتَةِ وَ يُعْمَلُ مِنْهَا الْفِرَاءُ قَالَ إِنْ لَبِسْتَهَا فَلَا تُصَلِّ فِيهَا وَ إِنْ عَلِمْتَ أَنَّهَا مَيْتَةٌ فَلَا تَشْتَرِهَا وَ لَا تَبِعْهَا وَ إِنْ لَمْ تَعْلَمْ اشْتَرِ وَ بِعْ ٥.
:
· /bihar/77/80/