Misbah Library
العلامة محمد باقر المجلسي 77 ٧٨

لَيْسَ عَلَيْهِ غَسْلُهُ فَلْيُصَلِّ فِيهِ فَلَا بَأْسَ قَالَ وَ سَأَلْتُهُ عَنِ الْمَاشِيَةِ تَكُونُ لِرَجُلٍ فَيَمُوتُ بَعْضُهَا أَ يَصْلُحُ لَهُ بَيْعُ جُلُودِهَا وَ دِبَاغُهَا وَ يَلْبَسُهَا قَالَ لَا وَ إِنْ لَبِسَهَا فَلَا يُصَلِّي فِيهَا١.

بيان: الجواب الأول محمول على ما إذا كان الحمار و الثوب يابسين أو على ما إذا وقع الثوب على شعره و أما قوله و إن لبسها ففيه إيهام لجواز اللبس في غير الصلاة و يمكن أن يجعل مؤيدا لمذهب ابن الجنيد حيث ذهب إلى أن الدباغ مطهر لجلد الميتة و

لكن لا يجوز الصلاة فيه و نسب إلى الشلمغاني أيضا٢

بل ظاهر الصدوق في الفقيه أيضا ذلك لكن لم يصرح بالدباغ و لا يبعد حمل كلامه عليه و المشهور عدم جواز الاستعمال مطلقا و هو أحوط.

«7»- نَوَادِرُ الرَّاوَنْدِيِّ بِإِسْنَادِهِ الْمُتَقَدِّمِ عَنْ مُوسَى بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ آبَائِهِ عليهم السلام قَالَ: سُئِلَ عَلِيٌّ عليه السلام عَنْ قِدْرٍ طُبِخَتْ فَإِذَا فِيهَا فَأْرَةٌ مَيْتَةٌ فَقَالَ يُهَرَاقُ الْمَرَقُ وَ يُغْسَلُ اللَّحْمُ وَ يُنَقَّی وَ يُؤْكَلُ ٣

وَ سُئِلَ عليه السلام عَنْ سُفْرَةٍ وُجِدَتْ فِي الطَّرِيقِ فِيهَا لَحْمٌ كَثِيرٌ وَ خُبْزٌ كَثِيرٌ وَ بِيضٌ وَ فِيهَا سِكِّينٌ فَقَالَ يُقَوَّمُ مَا فِيهَا ثُمَّ يُؤْكَلُ لِأَنَّهُ يَفْسُدُ فَإِذَا جَاءَ طَالِبُهَا غُرِمَ لَهُ فَقَالُوا لَهُ يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ لَا نَعْلَمُ أَ سُفْرَةُ ذِمِّيٍّ هِيَ أَمْ سُفْرَةُ مَجُوسِيٍّ فَقَالَ هُمْ فِي سَعَةٍ مِنْ أَكْلِهَا مَا لَمْ يَعْلَمُوا٤

(١)1- 1. المصدر نفسه ج 10 ص 264.
(٢)2- 2. قال في كتاب التكليف المشهور بفقه الرضا عليه السلام ( ص 41) كل شي ء حل أكل لحمه فلا بأس بلبس جده الذكي و صوفه و شعره و وبره و ريشه و عظامه، و ان كان الصوف و الوبر و الشعر و الريش من الميتة و غير الميتة بعد ما يكون ممّا أحل اللّٰه أكله فلا بأس به، و كذلك الجلد فان دباغته طهارته، الی أن قال: و زكاة الحيوان ذبحه و زكاة الجلود الميتة دباغته.
(٣)3- 3. نوادر الراونديّ ص 50.
(٤)4- 4. نوادر الراونديّ ص 50.

:  · /bihar/77/78/