العلامة محمد باقر المجلسي
77
٦٥
مسحها ببعض الحيطان أو التراب.
و قال الشيخ في المبسوط كل نجاسة أصابت الثوب أو البدن و كانت يابسة لا يجب غسلها و إنما يستحب مسح اليد بالتراب أو نضح الثوب ١
و لا نعرف للمسح بالتراب وجوبا أو استحبابا وجها كما اعترف به كثير من المحققين و قد ذكر العلامة في المنتهى استحبابه من ملاقاة البدن للكلب أو الخنزير باليبوسة بعد حكمه بوجوب الغسل مع كون الملاقاة برطوبة ثم ذكر الحجة على إيجاب الغسل و قال بعد ذلك أما مسح الجسد فشى ء ذكره بعض الأصحاب و لم يثبت.
(١)1- 1. المبسوط ج 1 ص 38 الطبعة الحديثة.
:
· /bihar/77/65/