Misbah Library
العلامة محمد باقر المجلسي 77 ٦٣

أقول: الظاهر أنه مبني على نجاسة تلك الأبوال و النضح لمكان الشك كما مر في الخامس.

العاشر بول البعير و الشاة ذكرا في النهاية و الذكری

لِرِوَايَةِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ١ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ عليه السلام عَنِ الرَّجُلِ يُصِيبُهُ أَبْوَالُ الْبَهَائِمِ أَ يَغْسِلُهُ أَمْ لَا قَالَ يَغْسِلُ بَوْلَ الْفَرَسِ وَ الْبَغْلِ وَ الْحِمَارِ وَ يَنْضِحُ بَوْلَ الْبَعِيرِ وَ الشَّاةِ.

الحادي عشر الثوب يصيبه عرق الجنب ذكره في الكتابين و غيرهما

لِرِوَايَةِ أَبِي بَصِيرٍ٢

قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ عليه السلام عَنِ الْقَمِيصِ يَعْرَقُ فِيهِ الرَّجُلُ وَ هُوَ جُنُبٌ حَتَّى يَبْتَلَّ الْقَمِيصُ فَقَالَ لَا بَأْسَ وَ إِنْ أَحَبَّ أَنْ يَرُشَّهُ بِالْمَاءِ فَلْيَفْعَلْ.

و

لِرِوَايَةِ عَلِيِّ بْنِ أَبِي حَمْزَةَ٣

قَالَ: سُئِلَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ عليه السلام وَ أَنَا حَاضِرٌ عَنْ رَجُلٍ أَجْنَبَ فِي ثَوْبِهِ فَيَعْرَقُ فِيهِ قَالَ لَا أَرَى بِهِ بَأْساً قَالَ إِنَّهُ يَعْرَقُ حَتَّى لَوْ شَاءَ أَنْ يَعْصِرَهُ عَصَرَهُ قَالَ فَقَطَّبَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ عليه السلام فِي وَجْهِ الرَّجُلِ فَقَالَ إِنْ أَبَيْتُمْ فَشَىْ ءٌ مِنْ مَاءٍ فَانْضِحْهُ بِهِ.

و هما يدلان على استحباب الرش و إن احتمل الأخير الإباحة مماشاة للسائل حيث فهم عليه السلام عنه الميل إلى التنزه عن العرق و هذا الاحتمال في الأول أبعد.

الثاني عشر ذو الجرح في المقعدة يجد الصفرة بعد الاستنجاء ذكره الشهيد في الذكرى لما.

رَوَاهُ الْكُلَيْنِيُّ فِي الصَّحِيحِ عَنِ الْبَزَنْطِيِ ٤ قَالَ: سَأَلَ الرِّضَا عليه السلام

(١)1- 1. المصدر ج 1 ص 70.
(٢)2- 2. التهذيب ج 1 ص 76.
(٣)3- 3. الكافي ج 3 ص 52 التهذيب ج 1 ص 76.
(٤)4- 4. الكافي ج 3 ص 19 و 20.

:  · /bihar/77/63/