في الخلاف عن قوم من أصحاب الحديث منا أنهم أجازوا الوضوء بماء الورد و ما عليه الأكثر أقوى.
و للأصحاب في إزالة النجاسة بالمضاف قولان أحدهما المنع و هو قول المعظم و الثاني الجواز و هو اختيار المفيد و المرتضی و يحكی عن ابن أبي عقيل ما يشعر بالمصير إليه أيضا إلا أنه خص جواز الاستعمال بحال الضرورة و عدم وجدان غيره و ظاهر العبارة المحكية عنه أنه يرى جواز الاستعمال حينئذ في رفع الحدث أيضا حيث أطلق تجويز الاستعمال مع الضرورة و المشهور أقوى و العمل به أولى.
و قال ابن الجنيد في مختصره لا بأس بأن يزال بالبصاق عين الدم من الثوب ١ و ظاهر هذا الكلام كون ذلك على جهة التطهير له و جزم الشهيد بنسبة القول بذلك إليه و قد.
رَوَى الشَّيْخُ فِي الْمُوَثَّقِ ٢
عَنْ غِيَاثِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِيهِ عليهما السلام قَالَ: لَا يُغْسَلُ بِالْبُزَاقِ شَیْ ءٌ غَيْرُ الدَّمِ.
وَ بِسَنَدٍ آخَرَ عَنْ غِيَاثٍ أَيْضاً عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِيهِ عليهما السلام عَنْ عَلِيٍّ عليه السلام قَالَ: لَا بَأْسَ بِأَنْ يُغْسَلَ الدَّمُ بِالْبُصَاقِ.
:
· /bihar/77/40/