التيمم لفقد النص و جعل الشيخ في الخلاف و المبسوط الجمع بين التيمم و غسل الباقي أحوط.
التاسع إذا زال العذر لم تجب إعادة الصلاة إجماعا و هل تجب إعادة الوضوء فيه خلاف و اختار العلامة و المحقق و الشيخ الإعادة و هو أحوط و إن كان العدم أقوى.
و إنما أطنبنا الكلام في هذه المسألة لكثرة احتياج الناس إليها و عدم اتساقها في كلام القوم.
«10»- كِتَابُ مُحَمَّدِ بْنِ الْمُثَنَّى الْحَضْرَمِيِّ، عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ شُرَيْحٍ عَنْ ذَرِيحٍ الْمُحَارِبِيِّ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ عليه السلام عَنِ الْبَوْلِ وَ التَّقْطِيرِ فَقَالَ إِذَا نَزَلَ مِنَ الْحَبَائِلِ وَ نَشَّفَ الرَّجُلُ حَشَفَتَهُ وَ اجْتَهَدَ ثُمَّ إِنْ كَانَ بَعْدَ ذَلِكَ شَیْ ءٌ فَلَيْسَ بِشَيْ ءٍ.
بيان: ظاهره أنه لبيان حكم الاستبراء و يحتمل أن يكون حكم صاحب السلس فيدل على عدم وجوب الوضوء لكل صلاة له كما ذهب إليه الشيخ في المبسوط و ذهب في الخلاف إلى أنه يتوضأ لكل صلاة و تبعه أكثر المتأخرين و استقرب العلامة في المنتهى أنه يجوز له أن يجمع بين الظهر و العصر بوضوء واحد و بين المغرب و العشاء بوضوء واحد و عليه تعدد الوضوء بتعدد الصلاة في غير ذلك و الأول لا يخلو من قوة و الثاني أحوط و علی أي حال لو كان له فترة يمكنه الصلاة فيها لا بد من إيقاعها فيها.
:
· /bihar/77/375/