بيان: قوله فمن تركه أي استخفافا أو ترك القول به و أنكره.
«6»- كِتَابُ سُلَيْمِ بْنِ قَيْسٍ، عَنْ أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ عليه السلام: فِيمَا عَدَّ مِنْ بِدَعِ عُمَرَ قَالَ وَ فِي تَغْيِيرِهِ صَاعَ رَسُولِ اللَّهِ صلى اللّٰه عليه و آله وَ مُدَّهُ وَ فِيهِمَا فَرِيضَةٌ وَ سُنَّةٌ فَمَا كَانَتْ زِيَادَتُهُ إِلَّا سُوءاً لِأَنَّ الْمَسَاكِينَ فِي كَفَّارَةِ الْيَمِينِ وَ الظِّهَارِ بِهِمَا يُعْطَوْنَ وَ مَا يَجِبُ فِي الزَّرْعِ وَ قَدْ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى اللّٰه عليه و آله اللَّهُمَّ بَارِكْ لَنَا فِي مُدِّنَا وَ صَاعِنَا لَا يَحُولُونَ بَيْنَهُ وَ بَيْنَ ذَلِكَ لَكِنَّهُمْ رَضُوا وَ قَبِلُوا مَا صَنَعَ الْحَدِيثَ ١.
«7»- مَعَانِي الْأَخْبَارِ لِلصَّدُوقِ، عَنْ أَبِيهِ وَ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ الْوَلِيدِ مَعاً عَنْ أَحْمَدَ بْنِ إِدْرِيسَ وَ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى الْعَطَّارِ مَعاً عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ يَحْيَى الْأَشْعَرِيِّ عَنْ عَلِيِّ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ رَجُلٍ عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ حَفْصٍ الْمَرْوَزِيِّ قَالَ قَالَ أَبُو الْحَسَنِ عليه السلام: الْغُسْلُ صَاعٌ مِنْ مَاءٍ وَ الْوُضُوءُ مُدٌّ وَ صَاعُ النَّبِيِّ صلى اللّٰه عليه و آله خَمْسَةُ أَمْدَادٍ وَ الْمُدُّ وَزْنُ مِائَتَيْنِ وَ ثَمَانِينَ دِرْهَماً وَ الدِّرْهَمُ وَزْنُ سِتَّةِ دَوَانِيقَ وَ الدَّانِقُ سِتَّةُ حَبَّاتٍ وَ الْحَبَّةُ وَزْنُ حَبَّتَيْ شَعِيرٍ مِنْ أَوْسَاطِ الْحَبِّ لَا مِنْ صِغَارِهِ وَ لَا مِنْ كِبَارِهِ ٢.
بسط كلام لا بد منه في تحقيق المقام اعلم أن الأخبار اختلفت في تحديد الصاع و المد و نقلوا الإجماع من الخاصة و العامة على أن الصاع أربعة أمداد و المشهور أن المد رطلان و ربع بالعراقي فالصاع تسعة أرطال به و المد رطل و نصف بالمدني فالصاع ستة أرطال به بل الشيخ ادعى عليه الإجماع و ذهب ابن أبي نصر من علمائنا إلى أن المد رطل و ربع و الرطل العراقي على المشهور أحد و تسعون مثقالا و مائة و ثلاثون درهما لأنهم اتفقوا على أن عشرة دراهم وزن سبعة مثاقيل و المثقال الشرعي هو الدينار الصيرفي المشهور و الدينار ثلاثة أرباع المثقال الصيرفي و الدرهم علی المشهور ستة دوانيق و الدانق وزن ثمان حبات من أوسط
:
· /bihar/77/350/