Misbah Library
العلامة محمد باقر المجلسي 77 ٣٤٥

فِي عَافِيَةٍ.

بيان: قال في النهاية فيه أنه كان يشوص فاه بالسواك أي يدلك أسنانه و ينقيها و قد قيل هو أن يستاك من سفل إلى علو و أصل الشوص الغسل و في القاموس الشوص الدلك باليد و مضغ السواك و الاستنان به أو الاستياك من أسفل إلى علو.

قوله في الأولين أي كما رفعت ذكر الصلحاء من الأولين فارفع ذكري معهم و إن في قوله و إن كنا أولى يحتمل الوصلية و عدمها.

«29»- دَعَائِمُ الْإِسْلَامِ، عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عليه السلام قَالَ: خَرَجَ رَسُولُ اللَّهِ صلى اللّٰه عليه و آله يَوْماً عَلَى أَصْحَابِهِ فَقَالَ حَبَّذَا الْمُتَخَلِّلُونَ قِيلَ يَا رَسُولَ اللَّهِ وَ مَا هَذَا التَّخَلُّلُ قَالَ التَّخَلُّلُ فِي الْوُضُوءِ بَيْنَ الْأَصَابِعِ وَ الْأَظَافِيرِ وَ التَّخَلُّلُ مِنَ الطَّعَامِ فَلَيْسَ شَیْ ءٌ أَثْقَلَ عَلَى مَلَكَيِ الْمُؤْمِنِ أَنْ يَرَيَا شَيْئاً مِنَ الطَّعَامِ فِي فِيهِ وَ هُوَ قَائِمٌ يُصَلِّي ١.

«30»- الْهِدَايَةُ،: فَأَمَّا الْمَاءُ الَّذِي تُسَخِّنُهُ الشَّمْسُ فَإِنَّهُ لَا يُتَوَضَّأُ بِهِ وَ لَا يُغْتَسَلُ وَ لَا يُعْجَنُ بِهِ لِأَنَّهُ يُورِثُ الْبَرَصَ وَ أَمَّا الْمَاءُ الْآجِنُ ٢

فَإِنَّهُ لَا بَأْسَ بِأَنْ يُتَوَضَّأَ مِنْهُ وَ يُغْتَسَلَ إِلَّا أَنْ يُوجَدَ غَيْرُهُ فَيَتَنَزَّهُ عَنْهُ ٣ وَ الْمَضْمَضَةُ وَ الِاسْتِنْشَاقُ لَيْسَا مِنَ الْوُضُوءِ وَ هُمَا سُنَّةٌ لَا سُنَّةُ الْوُضُوءِ لِأَنَّ الْوُضُوءَ فَرِيضَةٌ كُلُّهُ وَ لَكِنَّهُمَا مِنَ الْحَنِيفِيَّةِ الَّتِي قَالَ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ لِنَبِيِّهِ وَ اتَّبَعَ مِلَّةَ إِبْراهِيمَ حَنِيفاً٤ وَ هِيَ عَشْرُ سُنَنٍ خَمْسٌ فِي الرَّأْسِ وَ خَمْسٌ فِي الْجَسَدِ فَأَمَّا الَّتِي فِي الرَّأْسِ فَالْمَضْمَضَةُ وَ الِاسْتِنْشَاقُ وَ السِّوَاكُ وَ قَصُّ الشَّارِبِ وَ الْفَرْقُ لِمَنْ طَوَّلَ شَعْرَ رَأْسِهِ وَ رُوِیَ أَنَّ مَنْ لَمْ يَفْرُقْ شَعْرَهُ فَرَقَهُ اللَّهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ

(١)1- 1. دعائم الإسلام ج 1 ص 123.
(٢)2- 2. زاد بعده في المصدر: و الذي قد وقع فيه الكلب و السنور.
(٣)3- 3. الهداية: 13 ط قم.
(٤)4- 4. النساء: 125.

:  · /bihar/77/345/