عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْمُغِيرَةِ عَنْ رَجُلٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عليه السلام قَالَ: إِذَا تَوَضَّأَ الرَّجُلُ فَلْيَصْفِقْ وَجْهَهُ بِالْمَاءِ فَإِنَّهُ إِنْ كَانَ نَاعِساً فَزِعَ وَ اسْتَيْقَظَ وَ إِنْ كَانَ الْبَرْدُ فَزِعَ فَلَمْ يَجِدِ الْبَرْدَ١.
أقول: قد مر في باب صفة الوضوء
عَنْ مُوسَى بْنِ جَعْفَرٍ عليه السلام أَنَّهُ قَالَ: لَا تَلْطِمْ وَجْهَكَ بِالْمَاءِ لَطْماً٢.
و مر وجه الجمع بينهما و أنه ذهب والد الصدوق رحمهما اللّٰه إلى استحباب التصفيق لهذا الخبر.
«10»- ثَوَابُ الْأَعْمَالِ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيٍّ مَاجِيلَوَيْهِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ النَّوْفَلِيِّ عَنِ السَّكُونِيِّ عَنِ الصَّادِقِ عَنْ آبَائِهِ عليهم السلام قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى اللّٰه عليه و آله: لِيُبَالِغْ أَحَدُكُمْ فِي الْمَضْمَضَةِ وَ الِاسْتِنْشَاقِ فَإِنَّهُ غُفْرَانٌ لَكُمْ وَ مَنْفَرَةٌ لِلشَّيْطَانِ ٣.
«11»- الْمَحَاسِنُ، عَنْ أَبِيهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ رَفَعَهُ إِلَى أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عليه السلام قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ صلى اللّٰه عليه و آله لِعَلِيٍّ عليه السلام عَلَيْكَ بِالسِّوَاكِ لِكُلِّ وُضُوءٍ٤.
مكارم الأخلاق، مرسلا: مثله ٥.
«12»- الْمَحَاسِنُ، عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عَمْرِو بْنِ أَبِي الْمِقْدَامِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مَرْوَانَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عليه السلام: فِي وَصِيَّةِ النَّبِيِّ صلى اللّٰه عليه و آله لِعَلِيٍّ عليه السلام عَلَيْكَ بِالسِّوَاكِ لِكُلِّ صَلَاةٍ٦.
وَ مِنْهُ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ النُّعْمَانِ عَنِ الصَّنْعَانِيِّ رَفَعَهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى اللّٰه عليه و آله لِعَلِيٍّ عليه السلام فِي وَصِيَّتِهِ عَلَيْكَ بِالسِّوَاكِ عِنْدَ كُلِّ وُضُوءٍ.
و قال بعضهم
:
· /bihar/77/338/