Misbah Library
العلامة محمد باقر المجلسي 77 ٣٠٩

وَ لَمْ أُجِبْهُ فِيمَا سَأَلَنِي مِنْ أُمُورِ دِينِهِ وَ دُنْيَاهُ فَقَدْ جَفَوْتُهُ وَ لَسْتُ بِرَبٍّ جَافٍ ١.

«19»- كِتَابُ الْمَسَائِلِ، لِعَلِيِّ بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ أَخِيهِ: أَنَّهُ سَأَلَهُ عَنِ الرَّجُلِ يَحِلُّ لَهُ أَنْ يَكْتُبَ الْقُرْآنَ فِي الْأَلْوَاحِ وَ الصَّحِيفَةِ وَ هُوَ عَلَى غَيْرِ وُضُوءٍ قَالَ لَا٢.

بيان: ظاهره عدم جواز كتابة القرآن بغير وضوء و لم يقل به أحد و إنما اختلفوا في المس كما عرفت و ربما يستدل له بهذا الخبر بالطريق الأولى أو لأن العلة فيه استلزامه اللمس و كلاهما في محل المنع و يمكن حمله على الكراهة لورود رواية معتبرة بتجويز كتابة الحائض التعويذ الذي لا ينفك غالبا عن الآيات و إن كان الأحوط الترك لصحة الرواية في سائر الكتب ٣.

«20»- مَجْمَعُ الْبَيَانِ، عَنِ الْبَاقِرِ عليه السلام: فِي قَوْلِهِ تَعَالَى لا يَمَسُّهُ إِلَّا الْمُطَهَّرُونَ ٤ قَالَ مِنَ الْأَحْدَاثِ وَ الْجَنَابَاتِ وَ قَالَ لَا يَجُوزُ لِلْجُنُبِ وَ الْحَائِضِ وَ الْمُحْدِثِ مَسُّ الْمُصْحَفِ ٥.

«21»- مَجَالِسُ الصَّدُوقِ ٦، وَ الْعِلَلُ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ فِي وَصِيَّةِ النَّبِيِّ صلى اللّٰه عليه و آله لِعَلِيٍّ عليه السلام قَالَ: يَا عَلِيُّ إِذَا حَمَلَتِ امْرَأَتُكَ فَلَا تُجَامِعْهَا إِلَّا وَ أَنْتَ عَلَى وُضُوءٍ فَإِنَّهُ إِنْ قُضِيَ بَيْنَكُمَا وَلَدٌ يَكُونُ أَعْمَى الْقَلْبِ بَخِيلَ الْيَدِ٧.

«22»- الْمَحَاسِنُ، عَنْ أَبِيهِ عَنْ فَضَالَةَ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ أَبِي الْعَلَاءِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عليه السلام قَالَ: أَوَّلُ صَلَاةٍ صَلَّاهَا رَسُولُ اللَّهِ صلى اللّٰه عليه و آله فِي السَّمَاءِ بَيْنَ يَدَيِ اللَّهِ تَبَارَكَ

(١)1- 1. إرشاد القلوب ص 73.
(٢)2- 2. راجع البحار ج 10 ص 277.
(٣)3- 3. رواه الشيخ في التهذيب ج 1 ص 35 ط حجر.
(٤)4- 4. الواقعة: 79.
(٥)5- 5. مجمع البيان ج 9 ص 226.
(٦)6- 6. أمالي الصدوق ص 339 و تمام الحديث في ج 103 ص 280- 283 راجعه ان شئت.
(٧)7- 7. علل الشرائع ج 2 ص 203.

:  · /bihar/77/309/