Misbah Library
العلامة محمد باقر المجلسي 77 ٣٠

لصحيحة ابن بزيع ١

و نزح الجميع لانصبابه فيها كذلك لصحيحة٢

مُعَاوِيَةَ بْنِ عَمَّارٍ عَنِ الصَّادِقِ عليه السلام: فِي الْبِئْرِ يَبُولُ فِيهَا الصَّبِيُّ أَوْ يُصَبُّ فِيهَا خَمْرٌ أَوْ بَوْلٌ فَقَالَ يُنْزَحُ الْمَاءُ كُلُّهُ.

«8»- الْهِدَايَةُ،: مَاءُ الْبِئْرِ وَاسِعٌ لَا يُفْسِدُهُ شَیْ ءٌ وَ أَكْبَرُ مَا يَقَعُ فِي الْبِئْرِ الْإِنْسَانُ فَيَمُوتُ فِيهَا يُنْزَحُ مِنْهَا سَبْعُونَ دَلْواً وَ أَصْغَرُ مَا يَقَعُ فِيهَا الصَّعْوَةُ يُنْزَحُ مِنْهَا دَلْوٌ وَاحِدٌ وَ فِيمَا بَيْنَ الْإِنْسَانِ وَ الصَّعْوَةِ عَلَى قَدْرِ مَا يَقَعُ فِيهَا وَ إِنْ وَقَعَ فِيهَا ثَوْرٌ أَوْ بَعِيرٌ أَوْ صُبَّ فِيهَا خَمْرٌ نُزِحَ الْمَاءُ كُلُّهُ وَ إِنْ وَقَعَ فِيهَا حِمَارٌ نُزِحَ مِنْهَا كُرٌّ مِنْ مَاءٍ وَ إِنْ وَقَعَ فِيهَا كَلْبٌ أَوْ سِنَّوْرٌ نُزِحَ مِنْهَا ثَلَاثُونَ دَلْواً إِلَى أَرْبَعِينَ دَلْواً وَ إِنْ وَقَعَتْ فِيهَا دَجَاجَةٌ أَوْ طَيْرٌ نُزِحَ مِنْهَا سَبْعُ دِلَاءٍ وَ إِنْ وَقَعَتْ فِيهَا فَأْرَةٌ نُزِحَ مِنْهَا دَلْوٌ وَاحِدٌ وَ إِنْ تَفَسَّخَتْ فَسَبْعُ دِلَاءٍ وَ إِنْ بَالَ فِيهَا رَجُلٌ نُزِحَ مِنْهَا أَرْبَعُونَ دَلْواً وَ إِنْ بَالَ فِيهَا صَبِيٌّ قَدْ أَكَلَ الطَّعَامَ نُزِحَ مِنْهَا ثَلَاثُ دِلَاءٍ فَإِنْ كَانَ رَضِيعاً نُزِحَ مِنْهَا دَلْوٌ وَاحِدٌ وَ إِنْ وَقَعَتْ فِيهَا عَذِرَةٌ اسْتُقِىَ مِنْهَا عَشَرَةُ دِلَاءٍ فَإِنْ ذَابَتْ فِيهَا فَأَرْبَعُونَ دَلْواً إِلَى خَمْسِينَ دَلْواً.

(١)1- 1. التهذيب ج 1 ص 244 و ج 1 ص 69 ط حجر.
(٢)2- 2. التهذيب ج 1 ص 241 و ج 1 ص 68.

:  · /bihar/77/30/