لَهُ دَاوُدُ بْنُ زُرْبِيٍّ جَعَلَنِيَ اللَّهُ فِدَاكَ حَقَنْتَ دِمَاءَنَا فِي دَارِ الدُّنْيَا وَ نَرْجُو أَنْ نَدْخُلَ بِيُمْنِكَ وَ بَرَكَتِكَ الْجَنَّةَ فَقَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ عليه السلام فَعَلَ اللَّهُ ذَلِكَ بِكَ وَ بِإِخْوَانِكَ مِنْ جَمِيعِ الْمُؤْمِنِينَ فَقَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ عليه السلام لِدَاوُدَ بْنِ زُرْبِيٍّ حَدِّثْ دَاوُدَ الرَّقِّيَّ بِمَا مَرَّ عَلَيْكُمْ حَتَّى تَسْكُنَ رَوْعَتُهُ فَقَالَ فَحَدَّثْتُهُ بِالْأَمْرِ كُلِّهِ فَقَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ عليه السلام لِهَذَا أَفْتَيْتُهُ لِأَنَّهُ كَانَ أُشْرِفَ عَلَى الْقَتْلِ مِنْ يَدِ هَذَا الْعَدُوِّ ثُمَّ قَالَ يَا دَاوُدَ بْنَ زُرْبِيٍّ تَوَضَّأْ مَثْنَى مَثْنَى وَ لَا تَزِدَنَّ عَلَيْهِ فَإِنَّكَ إِنْ زِدْتَ عَلَيْهِ فَلَا صَلَاةَ لَكَ ١.
بيان: قوله عليه السلام هذا هو الكفر أي إنكارك لهذا إن كان للتكذيب و عدم الاعتقاد بإمامتي فهو الكفر و إن كنت تترك التقية و لا تعملها مع الاعتقاد بإمامتي فهو موجب لأن تقتل و تقتل جماعة بسببك.
«41»- الْكَشِّيُّ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ يُونُسَ قَالَ: قُلْتُ لِحَرِيزٍ يَوْماً يَا أَبَا عَبْدِ اللَّهِ كَمْ يُجْزِيكَ أَنْ تَمْسَحَ مِنْ شَعْرِ رَأْسِكَ فِي وُضُوئِكَ لِلصَّلَاةِ قَالَ بِقَدْرِ ثَلَاثِ أَصَابِعَ وَ أَوْمَأَ بِالسَّبَّابَةِ وَ الْوُسْطَی وَ الثَّالِثِ وَ كَانَ يُونُسُ يَذْكُرُ عَنْهُ فِقْهاً كَثِيراً٢.
بيان: يدل على أن حريزا كان يرى المسح بمقدار ثلاث أصابع واجبا و يحتمل أن يكون مراده الإجزاء في الفضل.
«42»- فِهْرِسْتُ النَّجَاشِيِّ، عَنْ أَبِي الْحُسَيْنِ التَّمِيمِيِّ عَنِ ابْنِ عُقْدَةَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ قَاسِمٍ الْبَجَلِيِّ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ الْمُعَلَّى عَنْ عُمَرَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عُمَرَ بْنِ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ أَبِي رَافِعٍ عَنْ أَبِيهِ وَ كَانَ كَاتِبَ أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ عليه السلام أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ: إِذَا تَوَضَّأَ أَحَدُكُمْ
:
· /bihar/77/287/