تقية و إن أمكن حمله على أن المراد ماء الوضوء الذي بقي في الكف.
«36»- الْعَيَّاشِيُّ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ الْخُرَاسَانِيِّ رَفَعَ الْحَدِيثَ قَالَ: أَتَى أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ عليه السلام رَجُلٌ فَسَأَلَهُ عَنِ الْمَسْحِ عَلَى الْخُفَّيْنِ فَأَطْرَقَ فِي الْأَرْضِ مَلِيّاً ثُمَّ رَفَعَ رَأْسَهُ فَقَالَ يَا هَذَا إِنَّ اللَّهَ تَبَارَكَ وَ تَعَالَى أَمَرَ عِبَادَهُ بِالطَّهَارَةِ وَ قَسَمَهَا عَلَى الْجَوَارِحِ فَجَعَلَ لِلْوَجْهِ مِنْهُ نَصِيباً وَ جَعَلَ لِلْيَدَيْنِ مِنْهُ نَصِيباً وَ جَعَلَ لِلرَّأْسِ مِنْهُ نَصِيباً وَ جَعَلَ لِلرِّجْلَيْنِ مِنْهُ نَصِيباً فَإِنْ كَانَتَا خُفَّاكَ مِنْ هَذِهِ الْأَجْزَاءِ فَامْسَحْ عَلَيْهِمَا١.
«37»- وَ مِنْهُ، عَنْ غَالِبِ بْنِ الْهُذَيْلِ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا جَعْفَرٍ عليه السلام عَنْ قَوْلِ اللَّهِ وَ امْسَحُوا بِرُؤُسِكُمْ وَ أَرْجُلَكُمْ عَلَى الْخَفْضِ هِيَ أَمْ عَلَى الرَّفْعِ ٢ فَقَالَ هِيَ عَلَى الْخَفْضِ ٣.
«38»- وَ مِنْهُ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ [بْنِ] خَلِيفَةَ أَبِي الْعَرِيفِ الْهَمْدَانِيِّ قَالَ: قَامَ ابْنُ الْكَوَّاءِ إِلَى عَلِيٍّ عليه السلام فَسَأَلَهُ عَنِ الْمَسْحِ عَلَى الْخُفَّيْنِ فَقَالَ بَعْدَ كِتَابِ اللَّهِ تَسْأَلُنِي قَالَ اللَّهُ تَعَالَى يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلاةِ فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ إِلَى قَوْلِهِ تَعَالَى إِلَى الْكَعْبَيْنِ ثُمَّ قَامَ إِلَيْهِ ثَانِيَةً فَسَأَلَهُ قَالَ لَهُ مِثْلَ ذَلِكَ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ كُلَّ ذَلِكَ يَتْلُو عَلَيْهِ هَذِهِ الْآيَةَ٤.
«39»- وَ مِنْهُ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ زَيْدٍ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عليه السلام: أَنَّ عَلِيّاً خَالَفَ الْقَوْمَ فِي الْمَسْحِ عَلَى الْخُفَّيْنِ عَلَى عَهْدِ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ قَالُوا رَأَيْنَا النَّبِيَّ صلى اللّٰه عليه و آله يَمْسَحُ عَلَى الْخُفَّيْنِ قَالَ فَقَالَ عَلِيٌّ عليه السلام قَبْلَ نُزُولِ الْمَائِدَةِ أَوْ بَعْدَهَا فَقَالُوا لَا نَدْرِي قَالَ وَ لَكِنِّي أَدْرِي أَنَّ النَّبِيَّ صلى اللّٰه عليه و آله تَرَكَ الْمَسْحَ عَلَى الْخُفَّيْنِ حِينَ نَزَلَتِ الْمَائِدَةُ وَ لَأَنْ أَمْسَحَ عَلَى ظَهْرِ حِمَارٍ أَحَبُّ إِلَىَّ مِنْ أَنْ أَمْسَحَ عَلَى الْخُفَّيْنِ
:
· /bihar/77/285/