Misbah Library
العلامة محمد باقر المجلسي 77 ٢٧٩

مؤكدة لسابقها إن كانت لفظة من في قوله من قصاص ابتدائية لتحديد الوجه على ما هو الظاهر أو مؤسسة و من ابتدائية للغسل على ما قيل و ضمائر منه و عليه كلها راجعة إلى الوجه.

قوله ما دارت عليه السبابة الوسطى في نسخ التهذيب و الوسطی و في الفقيه عليه الوسطى بدون السبابة و لعله الصواب إذ زيادة السبابة لا فائدة لها ظاهرا و علی هذه النسخة أطلق السبابة على الوسطى مجازا و ربما يتكلف على نسخة التهذيب بأن المراد التخيير بين ما دارت عليه السبابة و الإبهام و الوسطی و الإبهام أو يكون أحدهما للحد الطولى و الآخر للحد العرضي فالطولي ما دارت عليه السبابة و الإبهام لأن ما بين القصاص إلى الذقن بقدره غالبا و العرضي ما دارت عليه الوسطى و الإبهام و حينئذ يكون قوله من قصاص شعر الرأس إلى الذقن تماما للحدين معا كما قيل و لعل الأظهر أن ذكر السبابة وقع استطرادا إذ قلما ينفك عن الوسطى في الدوران ١.

(١)1- 1. الوجه في اللغة ما يبدو للناظر و يعتبر فيه الوجاهة و الملاحة، و يصدق به اسوداد الوجه و ابيضاضه كما قال تعالی« يَوْمَ تَبْيَضُّ وُجُوهٌ وَ تَسْوَدُّ وُجُوهٌ» و قال« وَ إِذا بُشِّرَ أَحَدُهُمْ بِالْأُنْثى ظَلَّ وَجْهُهُ مُسْوَدًّا»، فعلی هذا لا يصدق الوجه الا علی البشرة التي لا شعر عليها من الجبهة و الجبينين و ما تحتها من حرّ الوجه الى الذقن، و هو الذي يدور عليه الإبهام و الوسطی مستديرا كما حده عليه الصلاة و السلام. و لهذا يخرج الصدغان من الوجه، فان الصدغ مستور بالشعر المتدلي عليه خلقه، و ما تحته من العذار أيضا مستور بالخط العارض، و هو الحدّ الذي ينتهی إليه الوجه عرضا، و لذلك نفسه إذا نبتت اللحية على الفكين و كانت بحيث تستر وجه الخد، خرج الموضع عن كونه وجها، و لم يلزم غسله في الوضوء كالحاجبين، الا أنّه يجب امرار اليد على ظاهر اللحية لينفصل الغسالة عنها، و لو كانت طويلة جدا. روی الشيخ في التهذيب ج 1 ص 104 في الصحيح عن زرارة قال: قلت له: أ رأيت ما كان تحت الشعر، قال: كل ما أحاط به الشعر فليس للعباد أن يغسلوه، و لا يبحثوا عنه. و لكن يجری عليه الماء، و رواه الصدوق في الفقيه ج 1 ص 28، و لفظه« فليس للعباد أن يطلبوه و لا يبحثوا عنه». و روى الكليني في الصحيح عن محمّد بن مسلم عن أحدهما عليه السلام قال: سألته عن الرجل يتوضأ، أ يبطن لحيته؟ قال: لا، و سيجی ء عن العيّاشيّ و غيره ما يدلّ عليه.

:  · /bihar/77/279/