الناس و هو الذي بحث عنه علماء التشريح.
و قال الشيخ البهائي رحمه اللّٰه و هو الكعب على التحقيق عند العلامة رحمه اللّٰه و عبر عنه في بعض كتبه بحد المفصل و في بعضها بمجمع الساق و القدم و في بعضها بالناتئ وسط القدم و في بعضها بالمفصل و صب عبارات الأصحاب عليه و شنع عليه من تأخر عنه و نسبوه إلى خرق الإجماع.
و أجاب الشيخ المتقدم ذكره قدس اللّٰه روحه عن تشنيعاتهم في كتبه و اختار مذهبه و ادعی أن ظاهر الأخبار و الأقوال معه و لكن الظاهر من الأكثر هو المعنى الأول و نسب العامة أيضا هذا القول إلى الشيعة و الأخبار مختلفة و علی القول بعدم وجوب الاستيعاب الطولي الأمر هين و الأحوط المسح إلى المفصل خروجا عن الخلاف.
قوله عليه السلام إذا بالغت فيهما و في التهذيب فيها أي إذا بالغت في أخذ الماء بها بأن ملأتها منه بحيث لا تسع معه شيئا أو إذا بالغت في غسل العضو بها بإمرار اليد ليصل ماؤها إلى كل جزء و قوله عليه السلام و الثنتان أي الغرفتان تكفيان في استيعاب العضو بدون مبالغة ثم الظاهر أن غرفة للذراع المراد بها غرفة لكل ذراع و لا يبعد أن يكون المراد غرفة واحدة للذراعين معا و علی الأول يدل على استحباب الغرفتين لا الغسلتين.
«30»- الْعَيَّاشِيُّ، عَنْ زُرَارَةَ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي جَعْفَرٍ عليه السلام حَدُّ الْوَجْهِ الَّذِي يَنْبَغِي أَنْ يُوَضَّأَ الَّذِي قَالَ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ فَقَالَ الْوَجْهُ الَّذِي أَمَرَ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ بِغَسْلِهِ الَّذِي لَا يَنْبَغِي لِأَحَدٍ أَنْ يَزِيدَ عَلَيْهِ وَ لَا يَنْقُصَ مِنْهُ إِنْ زَادَ عَلَيْهِ لَمْ يُؤْجَرْ وَ إِنْ نَقَصَ مِنْهُ أَثِمَ مَا دَارَتْ عَلَيْهِ السَّبَّابَةُ الْوُسْطَى وَ الْإِبْهَامُ مِنْ قُصَاصِ الشَّعْرِ إِلَى الذَّقَنِ وَ مَا جَرَتْ عَلَيْهِ الْإِصْبَعَانِ مِنَ الْوَجْهِ مُسْتَدِيراً فَهُوَ مِنَ الْوَجْهِ وَ مَا سِوَى ذَلِكَ فَلَيْسَ مِنَ الْوَجْهِ قُلْتُ الصُّدْغُ لَيْسَ مِنَ الْوَجْهِ قَالَ لَا١.
:
· /bihar/77/277/