Misbah Library
العلامة محمد باقر المجلسي 77 ٢٣

باب 4 حكم البئر و ما يقع فيها

«1»- قُرْبُ الْإِسْنَادِ، بِالْإِسْنَادِ الْمُتَقَدِّمِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ أَخِيهِ عليه السلام قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ يَذْبَحُ شَاةً فَاضْطَرَبَتْ فَوَقَعَتْ فِي بِئْرِ مَاءٍ وَ أَوْدَاجُهَا تَشْخُبُ دَماً هَلْ يُتَوَضَّأُ مِنْ تِلْكَ الْبِئْرِ قَالَ يُنْزَحُ مِنْهَا مَا بَيْنَ الثَّلَاثِينَ إِلَى الْأَرْبَعِينَ دَلْواً ثُمَّ يُتَوَضَّأُ مِنْهَا وَ لَا بَأْسَ بِهِ ١ وَ سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ ذَبَحَ دَجَاجَةً أَوْ حَمَامَةً فَوَقَعَتْ مِنْ يَدِهِ فِي بِئْرِ مَاءٍ وَ أَوْدَاجُهَا تَشْخُبُ دَماً هَلْ يُتَوَضَّأُ مِنْ تِلْكَ الْبِئْرِ قَالَ يُنْزَحُ مِنْهَا مَا بَيْنَ الثَّلَاثِينَ إِلَى الْأَرْبَعِينَ ٢

وَ سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ يَسْتَقِي مِنْ بِئْرِ مَاءٍ فَرَعَفَ فِيهَا هَلْ يُتَوَضَّأُ مِنْهَا٣ قَالَ يُنْزَحُ مِنْهَا دِلَاءٌ يَسِيرَةٌ وَ يُتَوَضَّأُ مِنْهَا وَ سَأَلْتُهُ عَنْ بِئْرٍ وَقَعَ فِيهَا زِنْبِيلٌ مِنْ عَذِرَةٍ رَطْبَةٍ أَوْ يَابِسَةٍ أَوْ زِنْبِيلٌ مِنْ سِرْقِينٍ هَلْ يَصْلُحُ الْوُضُوءُ مِنْهَا قَالَ لَا بَأْسَ ٤.

بيان: يدل ما سوى الجواب الأخير على وجوب النزح إن قلنا بكون الأمر و ما في حكمه للوجوب و إلا فعلی الرجحان في الجملة.

و اعلم أنه لا خلاف في نجاسته بالتغيير و اختلف في حكمه مع مجرد الملاقاة و الأشهر أنه ينجس بالملاقاة مطلقا و ذهب جماعة من الأصحاب كالعلامة و ولده إلى عدم نجاسته مطلقا و ذهب محمد بن محمد البصروي من المتقدمين إلى التفصيل و القول بعدم النجاسة إن كان كرا و بها إن لم يكن كرا و ألزم على العلامة القول به حيث اشترط في الجاري الكرية و فيه نظر.

(١)1- 1. قرب الإسناد ص 84 ط حجر.
(٢)2- 2. قرب الإسناد ص 84 ط حجر.
(٣)3- 3. قرب الإسناد ص 84 ط حجر.
(٤)4- 4. قرب الإسناد ص 110 ط نجف.

:  · /bihar/77/23/