Misbah Library
العلامة محمد باقر المجلسي 77 ٢١٥

عَبْدِ اللَّهِ الْوَرَّاقِ كُلِّهِمْ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ يَحْيَى بْنِ زَكَرِيَّا الْقَطَّانِ عَنْ بَكْرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ حَبِيبٍ عَنْ تَمِيمِ بْنِ بُهْلُولٍ عَنْ أَبِي مُعَاوِيَةَ عَنِ الْأَعْمَشِ عَنِ الصَّادِقِ عليه السلام قَالَ: لَا يَنْقُضُ الْوُضُوءَ إِلَّا الْبَوْلُ وَ الرِّيحُ وَ النَّوْمُ وَ الْغَائِطُ وَ الْجَنَابَةُ١.

«7»- الْعُيُونُ، عَنْ عَبْدِ الْوَاحِدِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عُبْدُوسٍ النَّيْسَابُورِيِّ عَنْ عَلِيِّ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ قُتَيْبَةَ عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ عَنِ الرِّضَا عليه السلام: فِيمَا كَتَبَ لِلْمَأْمُونِ مِنْ شَرَائِعِ الدِّينِ قَالَ لَا يَنْقُضُ الْوُضُوءَ إِلَّا غَائِطٌ أَوْ بَوْلٌ أَوْ رِيحٌ أَوْ نَوْمٌ أَوْ جَنَابَةٌ٢.

بيان: لعل المراد في الخبرين حصر نواقض الذكر فيما ذكر و ظاهرهما عدم انتقاض الوضوء بالإغماء و نحوه مما يزيل العقل لكن أكثر الأصحاب نقلوا الإجماع على كونها ناقضة٣ قال في المنتهى كل ما غلب على العقل من إغماء أو جنون أو سكر أو غيره ناقض لا نعرف فيه خلافا بين أهل العلم انتهى و ما استدلوا به من النصوص فهي غير دالة على مطلوبهم فالعمدة الإجماع إن ثبت و أما مس الميت فلم يثبت كونه ناقضا للوضوء و لا كون الغسل منه شرطا في شي ء من العبادات فلا حاجة إلى جعل الحصر إضافيا.

«8»- الْعُيُونُ، عَنْ جَعْفَرِ بْنِ نُعَيْمِ بْنِ شَاذَانَ عَنْ عَمِّهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ شَاذَانَ عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ عَنِ ابْنِ بَزِيعٍ عَنِ الرِّضَا عليه السلام قَالَ قَالَ أَبُو جَعْفَرٍ عليه السلام: لَا يَنْقُضُ الْوُضُوءَ إِلَّا مَا خَرَجَ مِنْ طَرَفَيْكَ اللَّذَيْنِ جَعَلَهُمَا اللَّهُ لَكَ أَوْ قَالَ اللَّذَيْنِ أَنْعَمَ اللَّهُ بِهِمَا عَلَيْكَ ٤.

(١)1- 1. الخصال ج 2 ص 151.
(٢)2- 2. عيون الأخبار ج 2 ص 123.
(٣)3- 3. أقول: الاغماء و الجنون و السكر كالنوم يوجب استرخاء وكاء السته، و كلها أمارة فطرية علی نقض الوضوء بالريح، لا أنّها نواقض في عرض ما يخرج من الاسفلين و لذلك لم تذكر في كتاب اللّٰه عزّ و جلّ في عداد النواقض.
(٤)4- 4. عيون الأخبار ج 2 ص 18 في حديث.

:  · /bihar/77/215/